حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي · ت. 354هـ · مؤسسة الرسالة

صحيح ابن حبان

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

باب نواقض الوضوء

68 حديثًا · 64 بابًا

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال1

حديث1102 صحيح

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه أراد به فليغسل ذكره1

حديث1106 صحيح

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ

حكم عليه: مغلطاي، ابن القطان الفاسي

ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له1

حديث1107 صحيح

إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرنا1

حديث1109 صحيح

يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل1

حديث1118 صحيح

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

حكم عليه: البخاري، عبد الله بن أحمد بن حنبل، الدارقطني، +2

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به1

حديث1119 صحيح

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ

حكم عليه: المباركفوري، عبد الله بن أحمد بن حنبل، البخاري، +3

ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا1

حديث1120 صحيح

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

حكم عليه: البخاري، عبد الله بن أحمد بن حنبل، الدارقطني، +2

ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر1

حديث1122 صحيح

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ

حكم عليه: ابن السكن، ابن عبد البر، ابن الصلاح، +6

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب1

حديث1133 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قِدْرٍ ، فَانْتَشَلَ مِنْهَا عَظْمًا فَأَكَلَهُ

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب1

حديث1134 صحيح

قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه أو مضاد له1

حديث1136 صحيح

أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل1

حديث1137 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا فَصَلَّى

ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل1

حديث1141 صحيح

دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ

ذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل1

حديث1143 صحيح

وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ

ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1

حديث1144 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ

ذكر خبر ثان يصرح بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1

حديث1145 صحيح

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا

ذكر خبر ثالث يصرح بأن الكتف الذي أكله صلى الله عليه وسلم فصلى من غير إحداث وضوء كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1

حديث1146 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى

ذكر البيان بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه إنما كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1

حديث1147 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى

ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1

حديث1148 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى

ذكر البيان بأن الأكل الذي وصفناه من المصطفى صلى الله عليه وسلم اللحم الذي لم يتوضأ منه كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل1

حديث1149 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ

ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل ما مسته النار1

حديث1151 صحيح

تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مسته النار أراد به ما أنضجته النار1

حديث1152 صحيح

تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

حكم عليه: الدارقطني

ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار1

حديث1155 صحيح

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ

ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه1

حديث1157 صحيح

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست النار1

حديث1160 صحيح

إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ

حكم عليه: البيهقي، ابن عبد البر، العظيم آبادي محمد بن علي، +2

ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة1

حديث1166 صحيح

أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ

ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيئ لا يوجب عليه وضوءا1

حديث1167 صحيح

تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ