صحيح ابن حبان
باب نواقض الوضوء
68 حديثًا · 64 بابًا
ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال1
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا
ذكر الخبر الدال على أن هذا الخبر كان في أول الإسلام1
لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ
ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا1
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة1
إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه أراد به فليغسل ذكره1
إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ
ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له1
إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ
ذكر إيجاب الوضوء على الممذي والاغتسال على الممني1
إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرنا1
يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ
ذكر خبر ثالث يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما1
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني1
لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم1
أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ
ذكر الخبر الدال على أن الملامسة من ذوات المحارم لا توجب الوضوء1
كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا قَامَ حَمَلَهَا
ذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم1
إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليها2
إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها1
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل1
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به1
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ
ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا1
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء1
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر1
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له1
هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ
ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء1
وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن عمرو1
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّهُ لَبَعْضُ جَسَدِكَ
ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم1
قَدِّمُوا الْيَمَامِيَّ مِنَ الطِّينِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ لَهُ مَسًّا
ذكر الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلده بعد قدمته تلك1
اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ ، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ ، ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ
ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ضد قول من نفى عنه ذلك2
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن هذا الخبر معلول1
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ ، فَرَخَّصَ فِيهَا
ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور1
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قِدْرٍ ، فَانْتَشَلَ مِنْهَا عَظْمًا فَأَكَلَهُ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب1
قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الإبل غير واجب1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ كَتِفٍ أَوْ قَالَ : تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ ثُمَّ صَلَّى
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه أو مضاد له1
أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا فَصَلَّى
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل1
كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها2
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل1
دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ
ذكر البيان بأن أكل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ
ذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل1
وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ
ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ
ذكر خبر ثان يصرح بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا
ذكر خبر ثالث يصرح بأن الكتف الذي أكله صلى الله عليه وسلم فصلى من غير إحداث وضوء كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى
ذكر البيان بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه إنما كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى
ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى
ذكر البيان بأن الأكل الذي وصفناه من المصطفى صلى الله عليه وسلم اللحم الذي لم يتوضأ منه كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ
ذكر الأمر بالشيء الذي نسخه فعله الذي ذكرناه قبل1
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكَّرِ
ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل ما مسته النار1
تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مسته النار أراد به ما أنضجته النار1
تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم1
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ ، فَشُوِيَ لَهُ بَطْنُهَا
ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم1
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ يَأْكُلُ
ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار1
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ
ذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة1
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ
ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى
ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها1
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
ذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل1
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست النار1
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : تَوَضَّأْ إِنْ شِئْتَ
ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها1
إِنَّ لَهُ دَسَمًا
ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا1
إِنَّ لَهُ دَسَمًا
ذكر الخبر الدال على إباحة ترك الوضوء من أكل الفواكه1
أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت1
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة1
أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ
ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيئ لا يوجب عليه وضوءا1
تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ