صحيح ابن حبان
باب التيمم
18 حديثًا · 15 بابًا
ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز2
مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ
فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ ، فَقَالَ : لَا يَضِيرُ ، فَارْتَحِلُوا
ذكر وصف التيمم الذي يجوز أداء الصلاة به عند إعواز الماء1
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
ذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب1
كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه2
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً
ذكر الأمر بالاقتصار في التيمم بالكفين مع الوجه دون الساعدين بالضربتين1
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ ؟ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
ذكر استحباب النفخ في اليدين بعد ضربهما على الصعيد للتيمم1
إِنَّمَا يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل1
تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ
ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة1
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ
ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ1
ادْنُ فَإِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذاء1
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ
ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله الماء1
مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ ؟ قَتَلَهُمُ اللهُ
ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال1
كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْرًا وَأَصْحَابَهُ
ذكر ما يستحب للمرء أن يتيمم لرد السلام وإن كان في الحضر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ
ذكر الإباحة للمسافر أن ينزل في منزل بسبب من أسباب هذه الدنيا وهو غير واجد الماء1
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ