صحيح ابن حبان
باب المسح على الخفين وغيرهما
30 حديثًا · 27 بابًا
ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة1
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا
ذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة2
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ ، أَنْ لَا نَنْزِعَ
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب1
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز المسح على الخفين للمقيم إذا لم يكن مسافرا1
دَخَلَ بِلَالٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْوَاقَ
ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر1
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح إذا أدخل المرء رجليه في الخفين وهو على طهور1
كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
ذكر البيان بأن الماسح على الخفين إنما أبيح له الصلاة بذلك المسح إذا كان لبسه الخفين على طهر1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
ذكر الخبر المدحض قول من نفى التوقيت والمسح للمسافر1
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً
ذكر التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ
ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما1
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ
ذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين1
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ويوما أراد به بلياليها1
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، قَالَ : لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
ذكر الإباحة للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن1
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا
ذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها ويوما للمقيم أريد بليلته1
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه1
أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحْدِثُ فَيَتَوَضَّأُ ، وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ، أَيُصَلِّي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة1
أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة1
رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة1
بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
أَتَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا
ذكر البيان بأن مسح المصطفى صلى الله عليه وسلم على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء الذي يجب من حدث معلوم1
صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ كَانَ يَجْلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها جرير بن عبد الحميد1
صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحَبَةِ
ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا في وضوئه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ
ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية1
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمرو بن أمية الضمري1
كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ
ذكر البيان بأن قول سلمان وعلى خماره أراد به على عمامته1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ
ذكر البيان بأن هذه اللفظة ومسح ناصيته في هذا الخبر تفرد به سليمان التيمي1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَخَلَّفَ ، فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ