صحيح ابن حبان
باب شروط الصلاة
23 حديثًا · 19 بابًا
ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخص عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لها1
نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ
ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم اللفظة التي ذكرناها قبل1
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ
ذكر التخصيص الثالث الذي يخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها مسجدا2
إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا
إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل إنما زجر لأنها من الشياطين خلقت1
صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين لفظة أطلقها على المجاورة لا على الحقيقة1
عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ
ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لم يكن ذلك لأجل كون الشيطان فيها1
كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ
ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء لمن أحدث1
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث بينها1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
ذكر الوقت الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصلوات الخمس بوضوء واحد1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
ذكر السبب الذي من أجله فعل صلى الله عليه وسلم ما وصفنا1
عَمْدًا فَعَلْتُ يَا عُمَرُ
ذكر الإباحة للمعدم الماء والصعيد معا أن يصلي من غير وضوء ولا تيمم1
جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا
ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة1
غَطِّهَا ، فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ
ذكر الزجر عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار يكون على رأسها2
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ
صَلَاةَ امْرَأَةٍ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ
ذكر الأمر بالصلاة في ثوبين إذا قصد المصلي أداء فرضه1
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَتَّزِرْ ، وَلْيَرْتَدِ
ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في ثوبين إنما أمر لمن وسع الله عليه وإن كانت الصلاة في ثوب واحد مجزئة2
إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ لَهُمْ
ذكر القدر الذي صلى فيه المسلمون إلى بيت المقدس قبل الأمر باستقبال الكعبة1
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
ذكر تسمية الله جل وعلا صلاة من صلى إلى بيت المقدس في تلك المدة إيمانا1
لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا : كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا
ذكر لفظة قد توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الصلاة بلا نية جائزة1
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ : اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فهي نافلة أراد به الصلاة الثانية لا الأولى1
صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا