صحيح ابن حبان
باب حرمة المناكحة
31 حديثًا · 29 بابًا
ذكر البيان بأن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة سواء1
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء أخته من الرضاع1
أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا ؟ قَالَتْ : تَنْكِحُهَا . قَالَ : وَهَلْ تَحِلُّ لِي
ذكر الإخبار عن نفي جواز نكاح المرء بنت أخيه من الرضاع1
وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي
ذكر الزجر عن تزوج المرء امرأة أبيه أو وطئه جاريته التي هي في فراشه1
أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
ذكر الزجر عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها1
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى1
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل1
إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ
ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها والخالة على بنت أختها1
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن أو الكبرى على الصغرى منهن1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني2
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا
ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب1
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء امرأته المطلقة قبل أن تذوق عسيلة غيره وإن انقضت عدتها1
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محرم1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يُنْكِحُ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه عن نبيه بن وهب إلا نافع1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
ذكر خبر ثان يصرح بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
ذكر خبر ثالث يدحض تأويل هذا المتأول لهذا الخبر1
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ
ذكر خبر رابع يدفع قول هذا المتأول الداخل فيما ليس من صناعته2
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لها1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا
ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نكاح المحرم وإنكاحه جائز1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ذكر الوقت الذي تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه ميمونة1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان وهو حلال لا حرام1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا
ذكر شهادة الرسول الذي كان بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة حيث تزوج بها أنه صلى الله عليه وسلم كان حلالا حينئذ لا محرما1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
ذكر شهادة ميمونة على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بها وهو حلال لا حرام1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
ذكر الموضع الذي بنى بها صلى الله عليه وسلم حيث تزوجها1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا بِسَرِفَ
ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان ذلك بعد انصرافها من عمرة القضاء1
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِسَرِفَ
ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه1
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ