صحيح ابن حبان
باب حد السرقة
13 حديثًا · 11 بابًا
ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما1
لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما1
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ذكر نفي القطع عن المنتهب وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا1
لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا
ذكر نفي القطع عن المنتهب ما ليس له2
لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
ذكر العدد المحصور الذي استثني منه ما ذكرناه1
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله أو يقوم مقامه1
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم1
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه1
مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَلَا نَسِيتُ الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ذكر صرف الدينار الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم1
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار2
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه1
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ