صحيح ابن حبان
باب القصاص
19 حديثًا · 18 بابًا
ذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض1
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القود لا يكون إلا بالسيف أو الحديد1
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا
ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها لا بإقرارها عليه به1
أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
ذكر البيان بأن المرء يجب أن يحسن القتلة في القصاص إذ هو من أخلاق المؤمنين1
إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
ذكر الإخبار عن نفي جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه1
ابْنُكَ هَذَا
ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين1
لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا
ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض إنسانا آخر1
أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ
ذكر إبطال القصاص في ثنية العاض يد أخيه إذا انقلعت بجذب المعضوض يده منه1
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن شعبة لم يسمع هذا الخبر عن قتادة1
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن زرارة بن أوفى1
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
ذكر الإخبار عن إسقاط الحرج عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه1
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر إنما هو إخبار دون الحكم1
لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ فَحَذَفْتَ عَيْنَهُ فَفَقَأْتَهَا
ذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه1
لَوِ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِكَ ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ
ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - ما كان عليك جناح أراد به نفي القصاص والدية1
مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
ذكر الإخبار عن إسقاط الحرج عن مستأجر المرء في المعدن إذا انهار عليه1
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
ذكر إثبات الجبار ما كان من العجماء والبئر والمعدن1
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
ذكر الإخبار عن نفي لزوم الحرج عن مالك العجماء إذا لم يكن معها سائق أو قائد أو راكب بما أتت عليه1
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
ذكر ما يحكم فيما أفسدت المواشي أموال غير أربابها ليلا أو نهارا1
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ : فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ