مصنف ابن أبي شيبة
من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
19 حديثًا · 0 باب
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ : أَيُقَبِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ بِالتَّمَّارِينَ فَسَأَلَهُ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ
أَفَلَا تُقَبِّلُ جَمْرَةً
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ
سَأَلْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ ؟ فَكَرِهَهَا
سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
إِنِّي أُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ
الْقُبْلَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَتَجْرَحُ الصَّوْمَ
سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
كَانَ يَكْرَهُ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرُنِي
إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنَ الشَّهْوَةِ
رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ ؟ فَقَالَ : " أَفْطَرَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ