مصنف ابن أبي شيبة
ما قالوا في كم يكفن الميت
41 حديثًا · 0 باب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا قَبَاءٌ وَلَا عِمَامَةٌ
وَأَوْصَانِي أَبِي بِذَلِكَ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَثَوْبٍ مُمَشَّقٍ
فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ
فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ : فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ أَبُو بَكْرٍ فِي ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ وَرِدَاءٍ لَهُ مُمَصَّرٍ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُغْسَلَ
أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، لَا تَعْتَدُوا
كَفِّنُونِي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَيِّتِ كَمْ يَكْفِيهِ مِنَ الْكَفَنِ
كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ
أَنَّ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تُوُفِّيَ ، فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ
أَنَّ صَفِيَّةَ ذَهَبَتْ يَوْمَ أُحُدٍ بِثَوْبَيْنِ تُرِيدُ أَنْ تُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ
الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ
كُنَّا نُكَفِّنُ فِي الثَّوْبَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ
ضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرْمَلِ
لَا يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ
ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ
أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَاللُّفَافَةِ
لَا يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي قَمِيصٍ لَهُ أَزْرَارٌ وَكُمَّانِ مِثْلَ الْحَيِّ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، أَحَدُهَا بُرْدٌ حِبَرَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا بُرْدٌ
إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
إِذَا مُتُّ فَاغْسِلِي مُلَاءَتَيَّ هَاتَيْنِ وَكَفِّنِينِي فِيهِمَا
لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِمَنْ قَدَرَ
أَنَّ حَمْزَةَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ
لَا تُكَفِّنُونِي إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ
أَنَّهُ أَوْصَى : كَفِّنُونِي فِي بُرْدَيْ عَصْبٍ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ