مصنف ابن أبي شيبة
الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها
14 حديثًا · 0 باب
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ [بِهِ ] زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَيْ : يَطْعَنُ فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا
لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا
يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحِ : الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ
نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ
لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ
إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ
إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ
تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا
أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ : هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ