مصنف عبد الرزاق
باب قدر ما يستر المصلي
40 حديثًا · 0 باب
كَانَ مَنْ مَضَى يَجْعَلُونَ مُؤَخِّرَةَ الرَّحْلِ إِذَا صَلَّوْا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، لَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى السُّتْرَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ رَحْلَهُ فِي السَّفَرِ
قَدْرُ مَا يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : " مِثْلُ مُؤَخَّرِ الرَّحْلِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي
إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ عَلَيْكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَارَةَ فِي الْمَسْجِدِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَى هَذِهِ الْأَمْيَالِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ مِنَ الْحِجَارَةِ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ ، وَرَاحِلَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
كَانَ يَخْرُجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، لِأَنْ يُرْكِزَهَا ، فَيُصَلِّيَ إِلَيْهَا
أَنَّهُ رَأَى سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يُنِيخُ بَعِيرَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهِ
كَانَتْ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنَزَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هَذِهِ الشَّعَرَاتِ إِلَّا الْخُمُسُ ، ثُمَّ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن مَكحُولٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
لَا يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتْرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أَدَقَّ مِنَ الشَّعَرِ
إِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - أَوْ قَالَ : مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ - وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الشَّعَرَةِ أَجْزَأَهُ
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فِي جُلَّةِ السَّوْطِ " يَعْنِي السُّتْرَةَ
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ
كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، وَالْحَجَرُ يُجْزِئُ ذَلِكَ
الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا
إِذَا كُنْتَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، وَكَانَ مَعَكَ شَيْءٌ تُرْكِزُهُ فَارْكُزْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ
سُئِلَ عَنِ الْقَصَبَةِ وَالْقَصَبِ يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَعِيَ عَصًا ذِرَاعٌ قَطُّ ، مِنْهَا فِي الْأَرْضِ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ
قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، وَإِنْ يَكُ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا يَسْتُرُكَ أَطْيَبَ لِنَفْسِكَ
أَخْبَرَنِي مَنْ " رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي إِلَى قَلَنْسُوَتِهِ جَعَلَهَا سِتْرًا لَهُ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ ، لَا يَحُولُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ
يُقَالُ : أَدْنَى مَا يَكْفِيكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّارِيَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِفَتًى وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَ عُمَرُ : " فَتَى ، يَا فَتَى
إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ صَلَاتَكَ قَدْرُ حَجَرٍ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ
إِذَا كَانَ يَلِيهِ فَهُوَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ
إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ سَطْحٍ يَمُرُّ عَلَيْكَ النَّاسُ ، فَكُنْتَ حَيْثُ لَا يُرَى النَّاسُ إِذَا مَرُّوا