مصنف عبد الرزاق
باب لا نذر في معصية الله
49 حديثًا · 0 باب
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
بِئْسَ مَا جَزَيْتِ نَاقَتَكِ ، لَا تَنْحَرِيهَا ، فَإِنَّكِ لَا تَمْلِكِيهَا
امْضِ لِصَوْمِكَ ، وَاذْكُرِ اللهَ ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ
هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ
فَلْيَجْلِسْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلَ مَنْ يَجِدُ
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفِّيَ النَّذْرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : نَذَرْتُ لَأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ
إِنِّي نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَسَلِي
فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، وَلَا يُوَفِّيَ نَذْرَهُ
لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : هُوَ قَانِتٌ
إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ
إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ ، أَوْ يُعْتِقَ ، أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلهِ ، فَلْيُنْفِذْهُ
النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
إِنْ كَانَ نَوَى ، فَهُوَ مَا نَوَى ، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى
أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
مَا نَوَى
مَا نَوَى
النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ
إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا
النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فِي النَّذْرِ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فِي النَّذْرِ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ
إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
النَّذْرُ يَمِينٌ ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
النَّذْرُ يَمِينٌ
إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ
لَا أَنْذِرُ أَبَدًا ، وَلَا أَعْتَكِفُ أَبَدًا
نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى ، فَأَخْبَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ ، فَفَعَلَ
إِنْ قَالَ : نَذْرًا مَنْذُورًا ، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا ، أَوْ نَذْرًا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ ، فَهُوَ نَذْرٌ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
هُوَ يَمِينٌ ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى
إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ
إِنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ لِلهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ
يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا فَلْيُنْفِذْهُ ، يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا ، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ فَلْيُنْفِذْهُ
أَبِي أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا
أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَ عَنْهَا