صحيح ابن حبان
باب الغسل
37 حديثًا · 35 بابًا
ذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا1
إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ
ذكر البيان بأن قول أم سليم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أرادت به الاحتلام1
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
ذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساء1
تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل1
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا1
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال1
يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، وَيَتَوَضَّأُ
ذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة3
لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ
إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ أَقْحَطَ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا1
إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا وإن لم ينزل1
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي أباح تركه1
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ
ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا1
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا1
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال1
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا
ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعد1
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ
ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ
ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء1
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلَا يُنْزِلُ
ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء1
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه1
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما وصفناه1
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ
ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء1
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ
ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، يَوْمَ الْفَتْحِ
ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرما1
مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه1
نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ
ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه1
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
ذكر وصف الاغتسال من الجنابة للجنب إذا أراده1
وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ
ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أرادا الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معا1
سَأَلْتُ عَائِشَةَ : أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا ؟ قَالَتْ : نَعَمِ
ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد1
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ
ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد1
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
ذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا1
كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة1
كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ
ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ مِثْلِ هَذِهِ
ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة1
إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ
ذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها وتعقيب الفرصة بعده1
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْحَيْضِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها1
تَأْخُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا