صحيح ابن حبان
باب النجاسة وتطهيرها
26 حديثًا · 25 بابًا
ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه1
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
ذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة1
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه1
رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ
ذكر الإباحة للمرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد1
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُحَنِّكُهُمْ
ذكر البيان بأن قول عائشة فأتبعه الماء أرادت به رشه عليه1
دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد1
جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ
ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية1
يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسك نجس غير طاهر1
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ
ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية1
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ
ذكر خبر ثالث يصرح بأن المسك طاهر غير نجس1
الْمِسْكُ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي أصابه المني وإن لم يغسله1
أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر1
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل1
كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة1
كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ
ذكر الخبر الدال على أن فرث ما يؤكل لحمه غير نجس1
قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ الْعُسْرَةِ ، قَالَ : خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبوال ما يؤكل لحومها نجسة1
إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ
ذكر جواز الصلاة للمرء على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأرواثها1
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
ذكر الخبر المصرح بأن أبوال ما يؤكل لحومها غير نجسة2
قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا
ذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين في شرب أبوال الإبل1
أَنَّ وَفْدَ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنما أبيح لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها طاهرة1
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أباح لهم شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها غير نجسة1
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ
ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي1
إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ
ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفأرة في آنيته1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ
ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة1
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ
ذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعا محفوظان1
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ