صحيح ابن حبان
باب العيدين
16 حديثًا · 16 بابًا
ذكر البيان بأن من أفضل الأيام يوم النحر وثانيه1
أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ
ذكر ما يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج ويؤخر ذلك يوم النحر إلى انصرافه من المصلى1
كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ
ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى تمرا1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى تَمَرَاتٍ
ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله التمر يوم العيد وترا لا شفعا1
مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا
ذكر ما يستحب للمرء أن يخالف الطريق من ذهابه إلى المصلى يوم العيد ورجوعه منه1
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ
ذكر الإباحة للأبكار وذوات الخدور والحيض أن يشهدن أعياد المسلمين1
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى
ذكر البيان بأن الحيض إذا شهدن أعياد المسلمين يجب أن يكن ناحية من المصلى1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ
ذكر الإباحة للمرء أن يترك النافلة قبل صلاة العيدين وبعدهما1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ
ذكر البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان ولا إقامة1
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ
ذكر وصف ما يقرأ المرء في صلاة العيدين1
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العيدين بغير ما وصفنا من السور1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ
ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بما وصفنا في العيدين والجمعة معا إذا اجتمعتا في يوم1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ
ذكر البيان بأن صلاة العيد يجب أن تكون قبل الخطبة1
خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ
ذكر البيان بأن الخطبة في العيدين يجب أن تكون بعد الصلاة لا قبل1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فِي أَصْحَابِهِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ
ذكر جواز خطبة المرء على الرواحل في بعض الأحوال1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
ذكر استواء العيدين في الصلاة أن يكونا قبل الخطبة1
كَانَ يُصَلِّي الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى ، ثُمَّ يَخْطُبُ