صحيح ابن حبان
باب الإحرام
39 حديثًا · 35 بابًا
ذكر استحباب التطيب للإحرام اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم1
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
ذكر البيان بأن المحرم مباح له أن يبقى عليه أثر طيبه بعد إحرامه1
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الإباحة للمحرم أن يبقى عليه أثر الطيب بعد إحرامه1
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
ذكر إباحة التطيب لمن أراد الإحرام بالمسك1
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
ذكر الإباحة لمن أراد أن يتطيب لإحرامه1
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ يُحْرِمُ
ذكر البيان بأن قول عائشة حين يحرم أرادت به قبل أن يحرم1
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ
ذكر إباحة الاشتراط في الإحرام لمن به علة1
حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لضباعة أن تشترط في حجها لأنها كانت شاكية1
حُجِّي وَاشْتَرِطِي ، أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحج وهو شاكي1
حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
ذكر الإباحة للحاج أن يهل بإهلال أخيه وإن لم يسمع إهلاله بأذنه بعد أن يعلم أن ذلك بعده1
فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ
ذكر وصف إهلال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه1
فَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا
ذكر الأمر لمن أحرم في قميصه أن ينزعه نزعا ضد قول من أمر بشقه1
مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ
ذكر الوقت الذي سأل هذا السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سأل1
أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - أَوْ قَالَ : الْخَلُوقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ
ذكر الإخبار عما أبيح للمحرم من لبس الخفين والسراويل عند عدمه الإزار والنعلين4
جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ - أَوْ قَالَ : لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ
فَمَا بَالُ صَاحِبِكُمْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا
ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين2
لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ
مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
ذكر نفي الحرج عن لابس الخفين والسراويل في إحرامه عند عدم النعلين والإزار1
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ
ذكر وصف الخفين اللذين أبيح للمحرم لبسهما عند عدم النعلين1
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن لبس المحرم الخفين عند عدم النعل أو السراويل عند عدم الإزار عليه دم1
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
ذكر الإخبار عما يستحب للحاج من الصلاة في الوادي العقيق1
أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي ، فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي
ذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة عند قدومه مكة إلى وقت إنشائه الحج منها1
أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه1
مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ
ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر من لم يكن معه هدي ساقه دون من كان معه الهدي1
اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ
ذكر البيان بأن هذا الأمر الذي وصفناه أمر ندب وإرشاد دون حتم وإيجاب1
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا
ذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل1
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر من أحل وجعل عمرة إهلاله الأول بإنشائه الحج ثانيا من مكة1
فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا
ذكر الإباحة للمرء أن يحج بصبي لم يدرك حجة التطوع دون الفريضة1
أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ
ذكر الموضع الذي سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه عما وصفنا1
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فَقَالَ : وَلَكِ أَجْرٌ
ذكر وصف الإهلال الذي يهل المرء به إذا عزم على الحج أو العمرة1
لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في تلبيته على ما ذكرنا1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ : لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ
ذكر الاستحباب للملبي عند التلبية إدخال الأصبعين في الأذنين1
أَيُّ وَادٍ هَذَا ؟ قَالُوا : وَادِي الْأَزْرَقِ ، قَالَ : كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى
ذكر الإخبار عما يستحب للحاج والمعتمر من رفع الصوت بالتلبية1
أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ