أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي · ت. 354هـ · مؤسسة الرسالة
صحيح ابن حبان
مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه
باب القسم
8 أحاديث · 7 أبواب
ذكر ما كان يعدل المصطفى صلى الله عليه وسلم في القسمة بين نسائه1
حديث4210 صحيح
اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ
حكم عليه: ابن حبان، ابن الملقن، النسائي، +4
ذكر البيان بأن المرء إذا كان بنعت ما وصفنا له أن يستأذن إحداهن في يومها للأخرى منهن1
حديث4211 صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا
ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا1
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَ امْرَأَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا
حديث4212 صحيح
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
حكم عليه: ابن دقيق العيد، ابن الملقن، عبد الحق الإشبيلي، +2
ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ثم الاعتدال بينهما في القسمة2
حديث4213 صحيح
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
حكم عليه: الدارقطني، ابن الملقن
حديث4214 صحيح
حَدَّثَنَاهُ ابنُ خُزَيمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَفِظنَاهُ عَن حُمَيدٍ عَن
حكم عليه: الدارقطني
ذكر الإخبار عما يجب على المتزوج على البكر أو الثيب على واحدة تحته مثلها أو أكثر منها1
حديث4215 صحيح
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
حكم عليه: ابن حبان
ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك1
حديث4216 صحيح
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ ؛ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ
حكم عليه: الهيثمي
ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا1
حديث4217 صحيح
أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ عَائِشَةَ شَيْئًا يَرِيبُكِ