مصنف ابن أبي شيبة
ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
17 حديثًا · 0 باب
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا : ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، مَرَّةً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا ، وَيُجْعَلُ السِّدْرُ فِي الْغَسْلَةِ الْوُسْطَى
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ بِسِدْرٍ وَمَاءٍ
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ
يَقْعُدُ غَاسِلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ كُلِّ غَسْلَيْنِ قَعْدَةً قَدْرَ مَا يَسْتَرِيحُ
لَا يُمَضْمَضُ الْمَيِّتُ وَلَا يُنَشَّقُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنِ اغْسِلْ ذَيْنِكَ بِالسِّدْرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ
يَا بُنَيَّ ، إِذَا مُتُّ فَاغْسِلْنِي غَسْلَةً بِالْمَاءِ ، ثُمَّ جَفِّفْنِي [فِي ثَوْبٍ
يُغَسَّلُ أَوَّلَ غَسْلَةٍ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ، وَالثَّانِيَةَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كَانَ أَبُو قِلَابَةَ إِذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَمَرَ بِالسِّدْرِ ، فَصُفِّيَ فِي ثَوْبٍ ، فَغَسَّلَ بِصَفْوِهِ ، وَرَمَى بِثُفْلِهِ
ارْجِعُوا فَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِقَبْضِ أَبِيكُمْ ، فَرَجَعُوا مَعَهُمْ
إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تُؤْذِنُونِي ، فَآذَنَّاهُ ، فَجَاءَ فَوَضَّأَهُ بِالْحَنُوطِ وُضُوءًا
يُبْدَأُ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الرَّأْسِ
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِسِدْرٍ وَمَاءٍ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ
يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِ الْمَيِّتِ