2 حديثان · 0 باب
لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعَتَاقِ
ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ