صحيح ابن حبان
باب سنن الوضوء
36 حديثًا · 36 بابًا
ذكر وصف إدخال المتوضئ يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء1
مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا
ذكر الزجر عن إدخال المرء يده في الإناء في ابتداء الوضوء قبل غسلهما ثلاثا إذا كان مستيقظا من نومه1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ ثلاثا قبل إدخالهما الإناء1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ
ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ
ذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر مخافة النجاسة إذا أصابت يد المرء عند طوفانها من بدنه1
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة1
أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ
ذكر إثبات رضا الله عز وجل للمتسوك1
السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ
ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالمواظبة على السواك1
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها1
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ مَعَ الْوُضُوءِ بِالسِّوَاكِ
ذكر العلة التي من أجلها أراد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بهذا الأمر1
عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ
ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه1
إِنَّا لَا أَوْ لَنْ نَسْتَعِينَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ
ذكر استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم عند قيامه لمناجاة حبيبه جل وعلا1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
ذكر وصف استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم1
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَنُّ
ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته1
كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ
ذكر ما يستحب للمرء إذا تعار من الليل أن يبدأ بالسواك1
كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ
ذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضئ في وضوئه1
شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ
ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضئ1
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً
ذكر وصف الاستنشاق للمتوضيء إذا أراد الوضوء1
هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه1
أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الاستحباب للمتوضئ تخليل لحيته في وضوئه1
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ
ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضئ في وضوئه1
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً ، فَتَوَضَّأَ
ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء1
هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضئ بماء جديد غير فضل يده1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
ذكر استحباب مسح المتوضئ ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى
ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء1
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ
ذكر العلة التي من أجلها أمر بالتخليل بين الأصابع1
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
ذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين1
لَا تَبْدَأْ بِفِيكَ ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ
ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيه1
إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ
ذكر ما للمرء أن يستعمل التيامن في أسبابه كلها1
كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ
ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا1
كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
ذكر إباحة غسل المتوضئ بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ1
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً