صحيح ابن حبان
باب الغنائم وقسمتها
43 حديثًا · 43 بابًا
ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين استعماله عند فتوح الدنيا عليهم1
إِنَّكُمْ مَفْتُوحُونَ ، وَمَنْصُورُونَ ، وَمُصِيبُونَ
ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه1
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ
ذكر الوقت الذي أنزل الله جل وعلا آية الأنفال1
لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ
ذكر تحليل الله جل وعلا الغنائم لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم1
أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَزَا بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ بَنَى دَارًا لَمْ يَسْكُنْهَا
ذكر البيان بأن الغنائم لم تحل لأمة من الأمم خلا هذه الأمة1
غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ نَاكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا
ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون1
كُنْ أَنْتَ الَّذِي يَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ
ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم1
لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ
ذكر تفصيل الله الحكم المذكور في خبر سليم بن أخضر هذا1
أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن من لم يشهد المعركة مع المسلمين له أن يسهم معهم1
قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا فُتِحَتْ خَيْبَرُ بِثَلَاثٍ
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي موسى الذي ذكرناه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ عَلَيْهَا أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
ذكر البيان بأن من كان مددا للمسلمين أو أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة لا يسهم لهم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ عَلَيْهَا أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه1
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ
ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك1
قَدْ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة1
قَدْ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ
ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيه1
وَيْلَكَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ
ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى1
رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ ، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ
ذكر ما يعدل البعير في قسم الغنائم من الشاء1
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ
ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه1
كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ
ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا1
لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ
ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه1
هُوَ لِأَقْرِبَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ
ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَ جَيْشًا فَغَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا
ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم المشركين1
أَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس1
لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ما وصفنا1
لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ
ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره1
فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ
ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه1
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ
ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال1
يَا رَسُولَ اللهِ سَهْمِي ، فَأَعْطَانِي سَيْفًا ، وَقَالَ : تَقَلَّدْهُ ، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ
ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا وَكُنْتُ فِيهِمْ فَغَنِمْنَا ، فَأَصَابَنِي مِنَ الْقَسْمِ ثِنْتَا عَشْرَةَ نَاقَةً
ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ
ذكر ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي وصفناه1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ
ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة1
نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ
ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله1
مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ
ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة1
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ
ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه1
مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ
ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة1
مَنْ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر1
أَيُّكُمَا قَتَلَهُ
ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما1
مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمٍ فَلَهُ سَلَبُهُ
ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له1
يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ
ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول منابذا أو موليا1
مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ ؟ قَالَ ابْنُ الْأَكْوَعِ ، قُلْتُ : أَنَا ، قَالَ : لَكَ سَلَبُهُ أَجْمَعُ
ذكر البيان بأن السلب لا يخمس1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ
ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله ثم ظفر به المسلمون1
ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها1
نَهَى عَامَ خَيْبَرَ ، أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَضَعْنَ