شرح الزرقاني على الموطأ
كِتَاب الزَّكَاةِ
58 حديثًا · 30 بابًا
بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ3
لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ خَمْسُ ذَوْدٍ كَمَا لَا يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ خَمْسُ ثَوْبٍ ، وَغَلَّطَهُ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، لَكِنْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ : تَرَكُوا الْقِيَاسَ فِي الْجَمْعِ فَقَالُوا : خَمْسُ ذَوْدٍ لخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، كَمَ…
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ) . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : كَأَنَّهُ جَوَابٌ لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ نِصَابِ زَكَاةِ التَّمْرِ ، فَلَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ بِدَلِيلِ الْآثَارِ وَالْإ…
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي ثَلَاث…
بَاب الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ4
لَا ، أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا . 2 - بَابُ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ 578 580 - ( مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ) بِالْقَافِ ( مَوْلَى الزُّبَيْرِ ) الْمَدَنِيِّ ، أَخِي مُوسَى ، ثِقَةٌ ( أَ…
كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ) فِي خِلَافَتِهِ ( أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ ) قُدَامَةُ : ( فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ قُل…
قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ مُدَلِّسٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ،…
هَاتُوا زَكَاةَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ وَابْنُ عُمَارَةَ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ لِسُوءِ وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ . وَرَوَاهُ الْحَافِظُ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ ، لَكِنْ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : وَمَا زَادَ عَلَ…
بَاب الزَّكَاةِ فِي الْمَعَادِنِ1
بَاب الزَّكَاةِ فِي الْمَعَادِنِ 584 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ ال…
بَاب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنْ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ2
وَمَا يُحْكَى أَنَّهُ رَوَثُ دَابَّةٍ أَوْ قَيْئُهَا أَوْ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ فَبَعِيدٌ . 584 586 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ) الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ ( أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى ا…
أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ، فَخَلَعَتْهُمَا وَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ هَذَا . وَحَدِيثُ…
بَاب زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا4
اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ) إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ( سُورَةُ التَّوْبَةِ : الْآيَةُ 103 ) ، وَفَسَّرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس…
كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي ) تَتَوَلَّى أَمْرِي ، ( أَنَا وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا ) بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهِمَا بِمِصْرَ ، ( فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ ) وَهِيَ بِالْمَكَانِ الْعَالِي من المصطفى ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِهَا…
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا . 587 590 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَ…
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا ، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ . قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ ؛ إِذَا كَانَ ال…
بَاب الزَّكَاةِ فِي الدَّيْنِ3
( هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ) قِيلَ : الْإِشَارَةُ لِرَجَبٍ ، وَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَمَامَ حَوْلِ الْمَالِ لَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ . فَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ الْمَذْكُورَةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْر…
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ ، ثُ…
لَا ) زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَرْضٌ وَلَا مَالٌ غَيْرُهُ ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ : إنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ ; لِأَنَّهَا فِي عَيْنِ الْمَالِ ، وَالدَّيْنُ فِي ا…
بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ2
مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَيُزَكَّى فَلَيْسَ بِكَنْزٍ . صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ ، وقَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ : سَنَدُهُ جَيِّدٌ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَ…
أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتَهُ بَعْدَكَ ، فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيَمْضُغُهَا ، ثُمَّ يَتْبَعُهُ سَائِرُ جَسَدِهِ . وَلِمُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُ ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ…
بَاب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ1
فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ ) بِخِفَّةِ الصَّادِ أَيِ السَّاعِي ( تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ ) تَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ ،…
بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ السَّخْلِ فِي الصَّدَقَةِ1
بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ السَّخْلِ فِي الصَّدَقَةِ 600 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عُم…
بَاب الْعَمَلِ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا1
بَاب الْعَمَلِ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ فَلَا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى فَيَأْتِيهِ الْمُص…
بَاب النَّهْيِ عَنْ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ2
بَاب النَّهْيِ عَنْ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ 601 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ…
أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ ) بِالْفَتْحِ وَإِسْكَانِ الْمُعْجَمَةِ وَجِيمٍ ، قَبِيلَةٌ مَشْهُورَةٌ مِنَ الْعَرَبِ : ( أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ ) أَكْبَرُ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فِي الصَّحَابَةِ ، وَكَانَ فَاضِلًا ، مَاتَ بَعْدَ …
بَاب أَخْذِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا1
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ( سُورَةُ التَّوْبَةِ : الْآيَةُ 60 ) ( إِلَّا لِخَمْسَةٍ ) فَتَحِلُّ لَهُمْ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ؛ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوهَا بِوَصْفٍ آخَرَ ، ( لِغَازٍ فِ…
بَاب مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا3
سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَيِّدًا فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ وَرُوِيَ عَنَاقًا أَرَادَ أَيْضًا التَّقْلِيلَ ; لِأَنَّ الْعَنَاقَ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَلَوْ كَانَتْ عَنَاقًا كُلُّهَا ، …
شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ : مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ ) وَنَسِيَ اسْمَهُ أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ غَرَضُهُ بِتَسْمِيَتِهِ ( فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الص…
فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَاشْتَدَّ ) قَوِيَ وَعَظُمَ ( عَلَيْهِ ) ذَلِكَ ، ( فَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ ) . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : يُحْت…
بَاب زَكَاةِ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ2
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ) أَيِ الْمَطَرُ ، مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْمَحَلِّ وَإِرَادَةِ الْحَالِ ، ( وَالْعُيُونُ ) الْجَارِيَةُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الَّتِي لَا يُتَكَلَّفُ فِي رَفْعِ مَائِهَا لِآلَةٍ وَلَا لِحَمْلٍ وَهُوَ السَّيْحُ ، ( وَالْبَعْلُ ) بِمُوَحَّ…
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ . زَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : وَفِيهِ نَزَلَتْ : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : …
بَاب زَكَاةِ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ1
فِيهِ الْعُشْرُ ) لِأَنَّهُ يُوسَقُ ، فَدَخَلَ فِي الْحَدِيثِ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، وَالثَّانِي كَابْنِ وَهْبٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ : لَا زَكَاةَ فِيهِ ; لِ…
بَاب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنْ الثِّمَارِ1
السُّلْتُ وَالْحِنْطَةُ صِنْفٌ وَالشَّعِيرُ صِنْفٌ ثَانٍ فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالزَّكَاةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، فَإِذَا قَصُرَ صِنْفٌ عَنِ احْتِمَالِهَا ، وَعِنْدَهُ صِنْفُ مَنْفَعَتِهِ مَعَ الْمُقَصِّرِ وَاحِدَةٌ وَ…
بَاب مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنْ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْبُقُولِ1
النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ لَيْسَا مِنَ الْفَاكِهَةِ ، وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَلِجَهْلِهِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ وَبِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَكَمَا يَجُوزُ ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ لِلتَّفْضِيلِ ، كَذَلِكَ يَجُوزُ ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْع…
بَاب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ4
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ) رَقِيقِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، ( وَلَا فِي فَرَسِهِ ) الشَّامِلُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَجَمْعُهُ الْخَيْلُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ ( صَدَقَةٌ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا …
عَلَى فُقَرَائِهِمْ . 613 611 - ( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، ( عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ ) عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( بْنِ الْجَرَّاحِ ) الْفِهْرِيِّ ، أَمِينِ…
جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) الْخَلِيفَةِ ( إِلَى أَبِي ) هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ ، ( وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً )…
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ جَمْعُ بِرْذَوْنٍ ؛ التُّرْكِيِّ مِنَ الْخَيْلِ ، يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَرُبَّمَا قَالُوا : بِرْذَوْنَةٌ فِي الْأُنْثَى قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ ، ( فَقَا…
بَاب جِزْيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ5
بَلَغَنِي ) أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَقَدْ وُلِدَ السَّائِبُ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى …
سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ) فِي الْجِزْيَةِ لَا فِي نِكَاحِ نِسَائِهِمْ وَأَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ ، فَهُوَ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَبَائِحِ الْمَجُوسِ …
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ ال…
فَقَالَ عُمَرُ : أَمِنْ نَعَم الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَم الصَّدَقَةِ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ مِنْ نَعَم الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَرَدْتُمْ وَاللَّهِ أَكْلَهَا ) لِأَنَّ الْجِزْيَةَ يَأْكُلُهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ ، وَالصَّدَقَةَ لِلْمَسَاكِينِ ، وَق…
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ . قَالَ مَالِكٌ : مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى نِسَاء…
بَاب عُشُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ3
بَاب عُشُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ 619 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ النَّبَطِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، يُرِيدُ …
كُنْتُ غُلَامًا ) أَيْ : شَابًّا ، كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى وَرَوَاهُ مُصْعَبٌ ، وَمُطَرِّفٌ ( عَامِلًا ) قَالَهُ الْبَاجِيُّ ( مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ) الْهُذَلِيِّ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيّ…
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ النَّبَطِ الْعُشْرَ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ . 623 621 - …
بَاب اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدِ فِيهَا2
لَا تَشْتَرِهِ ) بِلَا يَاءٍ قَبْلَ الْهَاءِ جَزْمٌ عَلَى النَّهْيِ ، وَلِابْنِ مَهْدِيٍّ : لَا تَبْتَعْهُ ( وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ) مُبَالَغَةً فِي رُخْصِهِ وَهُوَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى شِرَائِهِ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْبَائِعَ مَلَكَه…
لَا تَبْتَعْهُ ) بِالْجَزْمِ ؛ أَيْ : لَا تَشْتَرِهِ ( وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ) وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ ، وَلَوْ كَانَ حَبْسًا لَقَالَ فِي وَقْفِكَ أَوْ حَبْسِكَ ، وَسُمِّيَ الشِّرَاءُ عَوْدًا فِي الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِ…
بَاب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ1
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَاوِيًا مَجْهُولًا …
بَاب مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ3
وَإِنَّمَا احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ مُرْسَلًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِيهِ : مِمَّنْ تَمُونُونَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ ذِكْرَ عَلَى ؛ وَهُوَ مُن…
أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ ، وَلِمُسْلِمٍ : أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَبِهَذَا وَنَحْوِهِ تَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّةُ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْقَمْحِ مُدَّانِ لَكِنْ لَمْ يُوَافِقْ مُعَاوِيَةُ عَلَى …
لَا أُعْطِي إِلَّا كَمَا يُعْطِي أَصْحَابِي ، وَاسْتُنْبِطَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ مِنْ أَعْلَى الْأَصْنَافِ الَّتِي يُقْتَاتُ بِهَا ؛ لِأَنَّ التَّمْرَ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَر…
بَاب وَقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ1
أَنَا فَقِيرٌ . ( مَالِكٌ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَا إِلَى الْمُصَلَّى ) وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَئِمَّةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : قَدْ أَفْ…
بَاب مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ1
بَاب مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ وَلَا فِي أَجِيرِهِ وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَتَجِبُ عَ…