سنن البيهقي الكبرى
باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق
19 حديثًا · 0 باب
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ
أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ؛ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا
مَنْ صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ كَفَاهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ أَنْ أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا أَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
قَالَ يَعقُوبُ وَحَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَاصِمٍ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ المُغِيرَةِ ثَنَا سَعِيدٌ الجُرَيرِيُّ ثَنَا أَبُو الأَزهَرِ عَن أَبِي
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ
مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتِي
قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا
فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَأَنَّهُ كَرِهَهُ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ
يَا ابْنَ حُذَافَةَ ، لَا تُسْمِعْنِي ، وَأَسْمِعِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ
مَنْ قَرَأَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ