سنن البيهقي الكبرى
باب ما جاء في زيادات الرهن
13 حديثًا · 0 باب
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
إِنْ كَانُوا لَيَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَمْتِعُوا مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ
أَنَّ مَنْ رَهَنَ ذَاتَ دَرٍّ وَظَهْرٍ لَمْ يُمْنَعِ الرَّاهِنُ دَرَّهَا وَظَهْرَهَا
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
قَالَ وَأَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ الثِّقَةُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي أُنَيسَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَهَنَنِي فَرَسًا
يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ إِرْضَاعِ اللَّبَنِ
لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
ذَلِكَ شُرْبُ الرِّبَا
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَقُولُ فِي النَّخْلِ إِذَا رَهَنَهُ فَيَخْرُجُ فِيهِ ثَمَرَةٌ فَهُوَ مِنَ الرَّهْنِ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَى فِيمَنِ ارْتَهَنَ نَخْلًا مُثْمِرًا فَلْيَحْسُبِ الْمُرْتَهِنُ ثَمَرَتَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ