سنن البيهقي الكبرى
باب المشتري يفلس بالثمن
15 حديثًا · 0 باب
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزَّازُ ثَنَا يَزِيدُ بنُ
وَفِي رِوَايَتِهِ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَيُّمَا امرِئٍ أَفلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ سِلعَتَهُ بِعَينِهَا فَهُوَ أَولَى
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بنُ الهَادِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ بِإِسنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا
أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ المِصرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَزِيدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ ح وَأَخبَرَنَا
ح وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا ابنُ مِلحَانَ ثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ
فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ : أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَايَعَهُ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ عَن قَتَادَةَ فَقَالَ فِي مَتنِهِ فَأَدرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الغُرَمَاءِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ فَهُوَ لَهُ