سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب النفقة على الأقارب
39 حديثًا · 7 أبواب
باب النفقة على الأولاد4
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ
مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا
نَعَمْ ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
باب ما جاء في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك4
فِي قَوْلِهِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : أَنْ لَا يُضَارَّ
فِي قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَالَ : يَعْنِي الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَبَرَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ
باب نفقة الأبوين14
أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ
إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْهِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ
إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ) مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ
كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
باب من أحق منهما بحسن الصحبة2
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : " أُمُّكَ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : " أُمَّكَ
باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج6
بَابُ الأَبَوَينِ إِذَا افتَرَقَا وَهُمَا فِي قَريَةٍ وَاحِدَةٍ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَم تَتَزَوَّج وَكَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغَ
خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
اسْتَهِمَا عَلَيْهِ " . فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي
اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ
اقْعُدْ نَاحِيَةً " . وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : " اقْعُدِي نَاحِيَةً
خَيَّرَنِي عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي
باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته5
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لِجَدَّةِ ابْنِهِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بِحَضَانَتِهِ
خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ فَكَانَ فِي حِجْرِ جَدَّتِهِ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ
لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا
باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة4
أَنَا رَسُولُ اللهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، يَا عَلِيُّ ، امْحُ رَسُولَ اللهِ
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
أَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ فَإِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ