سنن البيهقي الكبرى
بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ…
17 حديثًا · 0 باب
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " . وَقَالَ : " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الْفَضْلِ ؛ إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الْهَنَاتِ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي
اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ سَبَّتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
أَنَّ امْرَأَةً سَبَّتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَإِلَّا قُتِلَتْ
أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
لَا يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ
قَتَلَ نِسْوَةً ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَتَلَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِرْفَةَ فِي الرِّدَّةِ
أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا
مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِيمَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ