سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
42 حديثًا · 8 أبواب
باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالنار10
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
قَطَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَارِقًا مِنَ الْمِفْصَلِ
وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْطَعُهَا مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ ، وَيَدَعُ الْعَقِبَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا إِخَالُهُ سَرَقَ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي المَعرُوفِ الفَقِيهُ أَنبَأَ بِشرُ بنُ أَحمَدَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ الحَذَّاءُ
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْطَعُ وَيَحْسِمُ وَيَحْبِسُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ اللِّصَّ قَطَعَهُ ثُمَّ حَسَمَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِي السِّجْنِ
باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا10
جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ
هَذَا غُلَامٌ لِأَيْتَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَاللهِ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ مَالًا غَيْرَهُ ، فَتَرَكَهُ
وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ
السُّنَّةُ الْيَدُ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَقْطُوعَةً يَدُهُ وَرِجْلُهُ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ
باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق5
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ سَارِقًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِيَدِهِ فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنبَأَ الحَسَنُ أَنبَأَ يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ ثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا
قَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ سَارِقٍ ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ سَارِقًا
رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ سَارِقٌ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَ يَدَهُ
باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه6
إِنَّ هَذَا سَرَقَ . فَقَالَ : " لَا إِخَالُهُ سَرَقَ
لَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَالَ : وَاللهِ مَا سَرَقْتُ قَطُّ قَبْلَهَا
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ سَرَقَتْ
أُتِيَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا
اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِينَ
باب قطع المملوك بإقراره1
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
باب غرم السارق6
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
وَأَخبَرَنَا عَلِيٌّ أَنبَأَ أَحمَدُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَذَكَرَهُ
وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الحَافِظُ بِهَمَذَانَ أَنبَأَ
لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
هُوَ ضَامِنٌ لِلسَّرِقَةِ مَعَ قَطْعِ يَدِهِ
يَضْمَنُ السَّرِقَةَ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا
باب ما جاء في تضعيف الغرامة2
يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ : " هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ
أَصَابَ غِلْمَانٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ بِالْعَالِيَةِ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا وَاعْتَرَفُوا بِهَا