سنن البيهقي الكبرى
باب الكفارة قبل الحنث
16 حديثًا · 0 باب
إِنِّي وَاللهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " ، أَوْ قَالَ " إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرْتُ يَمِينِي
إِنِّي وَاللهِ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي ، وَتَحَلَّلْتُهَا ، انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ
إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ ، كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَرَجِ الأَزرَقُ ثَنَا
فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ رَجَاءٍ الأَدِيبُ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ البَغَوِيُّ ثَنَا
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَلْيَأْتِهِ
فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْهَا ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَفَّرَ يَمِينَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ ، وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ