سنن البيهقي الكبرى
باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة
16 حديثًا · 0 باب
لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ
ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالشَّعَرَ وَالدَّمَ ؛ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ
مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا
إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْمُ
إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا
لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ
إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا وَدَمُهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " دِبَاغُهُ طَهُورُهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِرَا : ذَكَاتُهُ دِبَاغُهُ
فَأَيْنَ الدِّبَاغُ ؟ " قَالَ ثَابِتٌ : فَلَمَّا وَلَّى قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الْفِرَا
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْفِرَا ، فَقَالَتْ : لَعَلَّ دِبَاغَهَا يَكُونُ ذَكَاتَهَا
دِبَاغُهَا طُهُورُهَا