سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب غسل الميت
56 حديثًا · 16 بابًا
باب ما يستحب من غسل الميت في قميص3
اغْسِلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ
فَغَسَلُوهُ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ
لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ
باب ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت ومسها بيده2
لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غَسَّلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَمِيصٌ
باب ما يؤمر به من تعاهد بطنه وغسل ما كان به من أذى3
غَسَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَهَبْتُ لِأَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا
غَسَّلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، فَلْيَبْدَأْ بِعَصْرِهِ
باب توضية الميت1
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
باب الابتداء في غسله بميامنه1
ابْدَئِي بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ
باب ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله6
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّهُ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ
الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ وِتْرًا ، وَيُكَفَّنُ وِتْرًا ، وَيُجَمَّرُ وِتْرًا
باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته1
ابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا ، وَكَانَ خُبَيْبٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ يَوْمَ بَدْرٍ
باب المحرم يموت18
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ بنِ يُوسُفَ الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي أَنبَأَ أَبُو كُرَيبٍ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، أَوْ قَالَ : فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا أَبُو مُسلِمٍ ثَنَا سُلَيمَانُ ثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَهُ عَلَى
وَكَانَ عَمرُو بنُ دِينَارٍ قَالَ فِي ثَوبَيهِ وَأَيُّوبُ قَالَ فِي ثَوبَينِ أَنبَأَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجَ رَأْسِهِ ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ
اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ، وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي
اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَنَعَ نَحْوَ ذَلِكَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ جَدَّ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ تُوُفِّيَ بِالسُّقْيَا زَمَنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ ، لَمْ يُغَطَّ رَأْسُهُ حَتَّى يَلْقَى اللهَ مُحْرِمًا
خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِيَهُودَ
وَهَذَا إِن صَحَّ يَشهَدُ لِرِوَايَةِ إِبرَاهِيمَ بنِ أَبِي حُرَّةَ فِي الأَمرِ بِتَخمِيرِ الوَجهِ إِلَّا أَنَّ أَبَا عَبدِ اللهِ الحَافِظُ
باب لا يتبع الميت بنار2
لَا تُتْبَعَنَّ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ
أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، قَالَ : إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي ، فَأَسْرِعُوا بِيَ الْمَشْيَ
باب من رأى شيئا من الميت فكتمه ولم يتحدث به1
مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا ، فَكَتَمَ عَلَيْهِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً
باب من يكون أولى بغسل الميت3
لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مِنْ أَجْزَعِ النَّاسِ كُلِّهِمْ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
غُسِّلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا بِالسِّدْرِ ، وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، وَغُسِّلَ مِنْ بِئْرٍ
مَنْ وَلِيَ غُسْلَ مَيِّتٍ ، فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ
باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت6
وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي ، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ، ثُمَّ دَفَنْتُكِ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : يَا أَسْمَاءُ ، إِذَا أَنَا مُتُّ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
غَسَّلْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غَسَّلَ امْرَأَتَهُ حِينَ مَاتَتْ
أَنَّهُ غَسَّلَ امْرَأَتَهُ حِينَ مَاتَتْ
باب غسل المرأة زوجها3
تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ، لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
رَحِمَ اللهُ امْرَأً غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ ، وَكُفِّنَ فِي أَخْلَاقِهِ
لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ
باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه3
اذْهَبْ فَوَارِهِ ، وَلَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي " فَأَتَيْتُهُ
لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَارِضُ جِنَازَتَهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا