سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب من أولى بالصلاة على الميت
16 حديثًا · 6 أبواب
باب الولي يبر قريبه بعد موته بالصلاة عليه والاستغفار له1
نَعَمْ ، أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا
باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي4
مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي
اقْدَمْ ، فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قُدِّمْتَ
أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا مَاتَتْ دَفَنَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلًا
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ
باب من قال الوصي بالصلاة عليه أولى إن كان قد أوصى بها إليه3
مَاتَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَظُنُّهَا مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَأَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى إِذَا أَنَا مُتُّ يُصَلِّي عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ
أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَالَ : لِيَلِيَنِي أَصْحَابِي
باب صلاة الجنازة بإمام وما يرجى للميت في كثرة من يصلي عليه5
مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ
مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا
مَا صَلَّى ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَّا أَوْجَبَ
باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذاذا2
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ
لَمَّا صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدْخِلَ الرِّجَالُ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ
باب أقل عدد ورد فيمن صلى على جنازة فوقعت بهم الكفاية1
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوُفِّيَ