سنن البيهقي الكبرى
باب الرخصة في الصوم في السفر
11 حديثًا · 0 باب
إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ
صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ
هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ المُزَكِّي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا بَحرُ
سَافَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ صَائِمٌ عَلَى مُفْطِرٍ
يُسَافِرُونَ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ فِي سَفَرٍ يَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ لَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ
وَافَقَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَضَانُ فِي سَفَرٍ فَصَامَهُ
كُنْتُ فِي غَزْوَةٍ بِالشَّامِ فَخَطَبَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَقَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَلْيَقْضِهِ