سنن البيهقي الكبرى
باب كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد
20 حديثًا · 0 باب
يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ
نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
إِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ رَبِّنَا فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ
ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ
إِنَّ أَتَمَّ لِلْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ ، أَيْ إِنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ
إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكَ : إِنَّ عُمْرَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ
مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ تَمَتَّعَ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا
لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَنْهَى عَنْهُ
لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ
لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ لَيْسَ فِيهَا عُمْرَةٌ
فَلَا أَرَى هَذِهِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ