سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الخطبة
25 حديثًا · 4 أبواب
باب التعريض بالخطبة جماع أبواب الخطبة13
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ ، وَتَأَيَّمَتْ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ
التَّعْرِيضُ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ
أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا : إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ
هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا : إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ
هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، وَإِنَّكِ لَتُعْجِبِينَنِي
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا
إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ نَجْتَمِعَ
هُوَ الزِّنَا
وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : الزِّنَا
بَلَغَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ مَعْنَى لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا الرَّفَثُ مِنَ الْكَلَامِ
باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك9
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَكَانَ رَجُلٌ يَخْطُبُهَا
باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول2
إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ