أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي القاضي · ت. 458هـ
سنن البيهقي الكبرى
مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه
باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
8 أحاديث · 0 باب
حديث17296 صحيح
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
حكم عليه: ابن عبد البر، الشافعي، عبد الحق الإشبيلي
حديث17297 صحيح
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا حَمَّادٌ
حكم عليه: الشافعي، عبد الحق الإشبيلي، ابن عبد البر
حديث17298 صحيح
لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
حكم عليه: الشافعي، عبد الحق الإشبيلي، ابن عبد البر
حديث17299 صحيح
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
حكم عليه: عبد الحق الإشبيلي
حديث17300 صحيح
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
حديث17301 صحيح
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
حديث17302 صحيح
لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ
حديث17303 صحيح
لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَّامِ قَطْعٌ