سنن البيهقي الكبرى
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره
17 حديثًا · 0 باب
أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا
إِنِّي قَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا
أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِستَانِيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى
كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ خَصْمٌ ، نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ
إِذَا جَاءَكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَاقْضِ بِهِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ
وَرَوَاهُ شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ عَن عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ عَن حُرَيثِ بنِ ظُهَيرٍ عَن عَبدِ اللهِ بِمَعنَاهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو نَصرِ
اقْضِ بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ، هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ بِهِ
الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذَا مَا أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ
أَلَا لَا يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلًا دِينَهُ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ . قَالَ : " أَجَلْ ، وَلَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ
سُئِلَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، أَكَانُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ ؟ قَالَ