سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
77 حديثًا · 9 أبواب
باب الغسل للجمعة4
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
باب الدلالة على أن الغسل للجمعة سنة اختيار14
الْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ
الْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ فَكَانُوا يَرُوحُونَ بِهَيْئَتِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ : " لَوِ اغْتَسَلْتُمْ
أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا
مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَيُجْزِي مِنَ الْفَرِيضَةِ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ يَعقُوبَ العَدلُ ثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي طَالِبٍ أَنبَأَ عَبدُ
مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
وَرَوَاهُ بَكرُ بنُ بَكَّارٍ عَن أَبِي حُرَّةَ بِإِسنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَم يَشُكَّ أَخبَرَنَاهُ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
باب الغسل للجمعة عند الرواح إليها1
إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَغْتَسِلْ
باب جواز الغسل لها إذا كان غسله قبلها في يومها1
اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ
باب الغسل على من أراد الجمعة دون من لم يردها3
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا
حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ
باب الاغتسال للجنابة والجمعة جميعا إذا نواهما معا2
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسْلًا وَاحِدًا
باب هل يكتفى بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا لم ينوها مع الجنابة3
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
أَنَا إِذًا كَمِثْلِ الَّذِي لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
باب الاغتسال للأعياد2
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ - تَعَالَى - لَكُمْ عِيدًا ، فَاغْتَسِلُوا
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ اغْتِسَالَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
باب الغسل من غسل الميت47
يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ
كَانَ يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ
الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ
مَا كَانُوا يَرَوْنَ غُسْلًا وَاجِبًا إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ
اغْتَسِلْ مِنَ الْحَمَّامِ ، وَالْجُمُعَةِ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ
وَرَوَاهُ سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن إِسحَاقَ مَولَى زَائِدَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ
لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ نَجِسٌ لَمْ أَمَسَّهُ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ عَن أَبَانَ عَن يَحيَى عَن رَجُلٍ مِن بَنِي لَيثٍ عَن إِسحَاقَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ عَن حَمَّادٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
قَالَ وَحَدَّثَنَا الأُوَيسِيُّ عَنِ الدَّرَاوَردِيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَولُهُ قَالَ البُخَارِيُّ
يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ
وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ
مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ الْغُسْلُ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
أَنْ لَا يَشْهَدَ الْجِنَازَةَ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ
أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
فَانْطَلِقْ فَوَارِهِ
اذْهَبْ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي
حُمْرَ النَّعَمِ وَسُودَهَا
فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ، وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي
اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
أَنْجَسْتُمْ صَاحِبَكُمْ ، يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ
أَنْجَاسٌ هُمْ فَتَغْتَسِلُونَ مِنْهُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ
لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ
مَا الْمَيِّتُ ؟ فَقُلْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا ، قَالَ : فَتَمَسَّحْ بِالْمُؤْمِنِ مَا اسْتَطَعْتَ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِلَّا فَلْيَتَوَضَّأْ
كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ
كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُنَا ، وَيَغْتَسِلُ بَعْضٌ
قَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ فِيمَنْ حَمَلَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
إِنِّي لَمْ أَغْتَسِلْ مِنْ غَسْلِي إِيَّاهُ ، وَلَكِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْحَرِّ
إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا
إِنَّمَا كُنَّا فِي صَلَاةٍ وَرَجَعْنَا إِلَى صَلَاةٍ فَلَا وُضُوءَ
سُبْحَانَ اللهِ أَمْوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْجَاسٌ