سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها
28 حديثًا · 7 أبواب
باب جواز القران وهو الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد2
شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بَيْنَ مَكَّةَ ، وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كُنْتُ رَجُلًا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ
باب القارن يهريق دما9
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً
ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً
وَقَد أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ
خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُرِيدُ الْحَجَّ زَمَنَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ
كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمْتُ ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي
باب العمرة قبل الحج والحج قبل العمرة4
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ
مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ
مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ
أَهِلُّوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ
باب التمتع بالعمرة إلى الحج إذا أقام بمكة حتى ينشئ الحج إن شاءه من مكة لا من الميقات4
فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا
أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَقْصِرُوا وَأَنْتُمْ حَلَالٌ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَحِلُّوا ، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ
كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَمَتَّعُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِذَا لَمْ يَحُجُّوا
باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء1
مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَا
باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة4
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ ؛
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا فَاعْتَمَرَ
وَبِإِسنَادِهِ أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ مُسلِمٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ يَعنِي عَن مُزَاحِمٍ هَذَا الحَدِيثَ بِهَذَا الإِسنَادِ فَقَالَ
خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا
باب من أحرم بها من التنعيم4
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبدُوسٍ قَالَ سَمِعتُ عُثمَانَ بنَ سَعِيدٍ
أَرْدِفْ أُخْتَكَ - يَعْنِي عَائِشَةَ - فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ