سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب استقبال القبلة
67 حديثًا · 17 بابًا
باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة8
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ، فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا
قِيلَ هَذَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَرِجَالٌ قُتِلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ
كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
شَطْرَهُ ) قِبَلَهُ
فِي قَوْلِهِ : ( شَطْرَهُ ) يَعْنِي نَحْوَهُ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ثَنَا عُثمَانُ الدَّارِمِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ
باب فرض القبلة وفضل استقبالها2
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكبا أو ماشيا5
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ذَلِكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ تَطَوُّعًا وَهُوَ يَسُوقُ الْإِبِلَ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ
باب الدليل على إباحة ذلك على أي مركوب كان ناقة أو حمارا3
كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ
لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ مَا فَعَلْتُهُ
باب استقبال القبلة بالناقة عند الإحرام1
كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ ، فَكَبَّرَ
باب الإيماء بالركوع والسجود والسجود أخفض من الركوع3
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ
بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَاجَةٍ ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ
باب الوتر على الراحلة7
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ
كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ
وَرَوَاهُ غَيرُ مُحَمَّدِ بنِ غَالِبٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ هَكَذَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَحَدَّثَنِيهِ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
زَادَ فِيهِ غَيرُهُ عَنِ الثَّورِيِّ يُومِئُ إِيمَاءً أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا
باب النزول للمكتوبة7
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وِجْهَةٍ تَوَجَّهَ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ
هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ
أَنَّهُ كَانَ يُنْزِلُ مَرْضَاهُ فِي السَّفَرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْفَرِيضَةَ فِي الْأَرْضِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَالسَّمَاءُ
باب ما في صلاته الوتر على الراحلة من الدلالة على أن الوتر ليس بواجب3
خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ
وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ
باب الرخصة في ترك استقبال القبلة في المكتوبة حال المسايفة وشدة القتال1
كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ
باب من طلب باجتهاده إصابة عين الكعبة1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ
باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة5
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ
باب الاختلاف في القبلة عند التحري4
قَدْ أَجْزَتْ صَلَاتُكُمْ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكرٍ الحَارِثِيُّ الفَقِيهُ قَالَا أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ قَالَ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الحُسَينُ بنُ مُوسَى الرَّقِّيُّ بِأَنطَاكِيَةَ
لَا تُقَلِّدُوا دِينَكُمُ الرِّجَالَ
باب لا تسمع دلالة مشرك لمن كان أعمى أو غير بصير بالقبلة2
مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ
لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا
باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد10
بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
مَضَتْ صَلَاتُكُمْ
قَدْ أَحْسَنْتُمْ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا ، فَأَصَابَتْنَا ظُلْمَةٌ ، فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ فِيمَا ذُكِرَ لَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - شَأْنُ الْقِبْلَةِ
وَلِيُمَيِّزَ أَهْلَ الْيَقِينِ مِنْ أَهْلِ الشَّكِّ وَالرِّيبَةِ
قِبْلَةُ اللهِ ، فَأَيْنَمَا كُنْتَ فِي مَشْرِقٍ أَوْ مَغْرِبٍ فَلَا تَوَجَّهَنَّ إِلَّا إِلَيْهَا
مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ
باب ما يستدل به على أن خطأ الانحراف معفو عنه4
اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ
أَلَا رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ
كَانَ يَلْحَظُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْحَظُ فِي صَلَاتِهِ
باب الصبي يبلغ في صلاته فيتمها أو يصليها في أول الوقت ثم يبلغ فلا يلزمه إعادتها1
مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ ابْنَ سَبْعٍ