سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
79 حديثًا · 8 أبواب
باب النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس9
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ قَالَ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ أَوْ تَطْلُعَ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ : عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
إِنَّمَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا
إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا
أَلَا مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ صَلَاةً ، لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا
إِنَّهُ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ
باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها4
لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا
إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ
وَهَمَ عُمَرُ ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا
باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين وحين تقوم الظهيرة حتى تميل3
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا
أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَينِ وَمُحَمَّدُ
إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا
باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات3
مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ ، فَيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : " جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ
نَعَمْ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب25
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ
أَبْصَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ
يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً
كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
أَتَانِي مَا أَشْغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ
وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ عِنْدِي بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا
مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّيهِمَا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا
لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ
لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ صَلَّوُا الصُّبْحَ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يَقُولُ : إِنْ لَمْ تُصَلُّوا عَلَيْهِ حَتَّى تَطْفُلَ الشَّمْسُ
إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمُ الْآنَ ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا
باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض19
يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنْ وُلِّيتُمْ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا بِمَكَّةَ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
أَنَّ أُنَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ
رَأَيْتُ أَنَا وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَصَلَّى
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى
أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
صَلَّى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الصُّبْحَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ طَافَ سَبْعًا
أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ الرَّافِقِيُّ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يُونُسُ
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَطَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ
باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض فيجوز لمن حضر الجمعة أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام6
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَأَنبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى ثَنَا حَسَّانُ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ
تَحْرُمُ - يَعْنِي الصَّلَاةَ - إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ
يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ
باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض10
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي
لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ ، لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
فَقَد رَوَاهُ وُهَيبُ بنُ خَالِدٍ عَن قُدَامَةَ عَن أَيُّوبَ بنِ حَصِينٍ التَّمِيمِيِّ عَن عَلقَمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ عَن يَسَارٍ مَولَى
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
وَرَوَاهُ عُثمَانُ بنُ عُمَرَ أَنبَأَ قُدَامَةُ بنُ مُوسَى أَخبَرَنِي رَجُلٌ مِن بَنِي حَنظَلَةَ عَن أَبِي عَلقَمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ