سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب زكاة الثمار
48 حديثًا · 9 أبواب
باب النصاب في زكاة الثمار6
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحرٌ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابنِ وَهبٍ أَخبَرَكَ عِيَاضُ بنُ عَبدِ اللهِ القُرَشِيُّ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرِ بنِ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنْ لَا تُؤْخَذَ صَدَقَةٌ مِنْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
باب مقدار الوسق4
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ الزَّكَاةُ
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب5
كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
يُخْرَصُ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ
وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ
باب خرص التمر والدليل على أن له حكما5
اخْرُصُوهَا ، فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ أَوْسُقٍ
أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودَ
يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، أَنْتُمْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ
باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه8
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ
أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ ، وَأَبْقِ لَهُمُ النِّصْفَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا يَخْرُصُ النَّخْلَ
إِذَا أَتَيْتَ أَرْضًا فَاخْرُصْهَا ، وَدَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ
خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ
احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَاطِيَّةِ
لَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب4
لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ
أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
أَنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ
أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ ، قَالَ : هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلُّهَا
باب ما ورد في الزيتون3
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الزَّيْتُونِ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ
فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ
باب ما ورد في الورس1
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ
باب ما ورد في العسل12
الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ
جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ
وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ ، زَادَ : فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ
ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، قَالَ : وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ
وَأَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نَاجِيَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى
كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ
أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً
وَسُئِلَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَسَلِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ