المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
كتاب القسامة والقصاص والديات
14 حديثًا · 9 أبواب
باب في كيفية القسامة وأحكامها2
( فتحلف لكم يهود خمسين يمينًا ) . وهذا هو الأصل المقطوع به في باب الدَّعاوى ؛ الذي نبَّه الشرع على حكمته بقوله : ( لو أعطي الناس بدعاويهم لاستحل رجال دماء رجال وأموالهم ، ولكن البيِّنة على المدَّعي ، واليمين على من أنكر ) . وقد أجاب الجمهور عن ذلك : بأن الصحيح…
[1760] وعن سليمان بن يسار ، عن ناس من الأنصار : أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . والصحيح عنه روايته المذكورة عنه هنا . حيث قال عن رجال من الأنصار : أن رسول الله - صلى الل…
باب القصاص في العين وحكم المرتد1
إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط ، دون القصاص والقتل ، فإن ذلك كان حكمهم . ولم يَسْتَتِبْهُم من الرِّدة ، إما لأن الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعة ، وإمَّا لأنهم كانوا قد وجب قتلهم إمَّا بالقصاص ، وإمَّا بالحرابة ؛ فلا بدَّ من قتلهم ، فلا يظهر للا…
باب القصاص في النفس بالحجر2
( لا قود إلا بحديدة ) ، وبالنهي عن المثلة . والصحيح مذهب الجمهور لما تقدم ، ولأن الحديث الذي هو : ( لا قود إلا بحديدة ) ضعيف عند المحدثين ، لا يروى من طريق صحيح ، ولأن النهي عن المثلة نقول بموجبه إذا لم يمثل بالمقتول ، فإذا مَثَّل مثَّلنا به ؛ لقوله تعالى : فَ…
[1764] وعنه : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ …
باب من عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنية العاض1
الخضم : أكل الرُّطب واللَّيِّن . والقضم : أكل اليابس . ومنه قول الحسن : تخضمون ونقضم ، والموعد : الحساب . و( قوله : ادفع يدك حتى يقضمها ثم انتزعها ) هو أمرٌ على جهة الإنكار ، كما قال قبل هذا : ( بم تأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها ؟ ! ) فمعناه …
باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث3
( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ، ومن أخصاه خصيناه ) . قال البخاري عن علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح . وأخذ بهذا الحديث . وقال البخاري : وأنا أذهب إليه . وقال غيره : لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة . و( قوله : التارك لدينه ) يعني به : ا…
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ . و( قوله : لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها …
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ . و( قوله : إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدِّماء ) هذا يدل : على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء . ولا تعارض بين ه…
باب تحريم الدماء والأموال والأعراض1
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وقوله تعالى في الحرم : وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وقوله : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ وقوله : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وقوله تعالى : جَعَلَ…
باب الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه1
إن ذلك إنما قاله - صلى الله عليه وسلم - للولي لِمَا عَلِمَه منه من معصية يستحق بها دخول النار ؛ لأنَّ المعصية المقدرة ، إما أن يكون لها مدخل في هذه القصَّة ، أو لا مدخل لها فيها . فإن كان الأول فينبغي لنا أن نبحث عنها حتى نتبيَّنها ونعرف وجه مناسبتها لهذا الوع…
باب دية الخطأ على عاقلة القاتل وما جاء في دية الجنين2
قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو حمار ، أو بغل . وفي بعض طرقه : خمسمائة شاة . وهو وهْمٌ . وصوابه : مائة شاة . وفي مسند الحارث بن أبي أسامة : في الجنين غرَّة عبد ، أو أمة ، أو عشر من الإبل ، أو مائة شاة . خرَّجه من …
أملصت به . وأزلقت به . وأسهلت به ، وخطأت به . قلت : وإملاص فيما حكاه الهروي عن عمر هو المصدر ؛ لأنَّه ذكر بعده الجنين ، وهو مفعوله . وفيما ذكره مسلم : ( ملاص ) ويعني به : الجنين نفسه ، فلا يتعدَّى هنا ؛ لأنه نقل من المصدر المؤكد ، فسمِّي به . فإن أصله : ملص يم…