حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي · ت. 656هـ

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب البيوع

54 حديثًا · 24 بابًا

باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر4

) كتاب البيوع ( 1 ) باب النهي عن الملامسة ، والمنابذة ، وبيع الحصاة ، والغرر ( 1511 ) ( 2 ) [1594] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِس…

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: نَهَانا عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ . وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ ، وَلَا يَقْلِبُهُ إِل…

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . و( بيع الحصاة ) اختلف فيه على أقوال : أولها : أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة . وثانيها : أيُّ ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع . وثالثها :…

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ . وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . و( الجزور ) …

باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه2

لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . ( 1515 ) ( 10 ) [1599] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ . وَفِي رِوَايَةِ : عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ . ( 2 و3 و4 ) ومن باب : الن…

لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ . و( قوله : لا يتلقى الرُّكبان لبيع ) وفي لفظ آخر : ( لا تلقوا الجلب ) أي : لا تخرجوا للقاء الرِّفاق القادمة بالسِّلع ، فتشتروها منها قبل أن ت…

باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل3

يجوز بيع كل شيء قبل قبضه عثمان البَتِّي ، وانفرد به . فحجة مالك رحمه الله تعالى للمشهور عنه : التمسك بظاهر الحديث ، وعضده بما ذكره في موطئه : من أنه مجمع عليه بالمدينة ، وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على ما بيع بكيل ، أو وزن من الطعام ، تمسكًا بدليل خطاب ال…

رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ ، وَذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ . وَقال عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، إنَّ أَبَاه…

إنه لم يكن مفتيًا . وهو قول باطل بما يوجد له من الفتاوى ، وبالمعلوم من حاله ؛ وذلك : أنَّه كان من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولخدمته حضرًا ، وسفرًا . وأغزرهم علمًا . و( الصكوك ) : جمع صَك ٌ . وهي : التواق…

باب بيع الخيار والصدق في البيع وترك الخديعة4

وليس لهذا عندنا حدٌّ معروف ، ولا أمر معمول به . وظاهر هذا : أن أهل المدينة اتفقوا على ترك العمل به . وليس ذلك الظاهر بصحيح ؛ لأن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة وقد قالوا به ، وقد أنكره ابن أبي ذئب على مالك . وقد اعتذر أصحابنا عن مالك بأعذار…

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا …

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا ، مُحِقَت بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا . و( قوله : فإن صدقا وبيَّنا ) أي : إن صدقا في الإخبار عن الثمن والمثمون فيما يباع مرابحة ،…

( إذا بايعت فقل : لا خلابة ) . وخرَّجه أبو داود وقال فيه : ( إن كنت غير تارك للبيع فقل : ها وها ولا خلابة ) . وذكره البخاري في "التاريخ" وقال فيه : ( إذا بايعت فقل : لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ) وفيه أبواب من الفقه مختلف فيها : أولها …

باب النَّهي عن المزابنة2

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمزابنة ، وَالْمزابنة: بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا ، وَعَنْ كُلِّ تَمَرٍ بِخَرْصِهِ . وفي رواية : وَالْمزابنة: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤوسِ …

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ . و( المحاقلة ) مفاعلة من الحقل ، وهي : المزارعة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار : ( ما…

باب الرُّخصة في بيع العَرِيَّةِ بخرصها تمرا2

العرية : أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا . وهذا لا ينبغي أن يعوَّل عليه ؛ لأن يحيى بن سعيد ليس صحابيًّا ، فيقال : فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت به عرف غالب شرعي حتى يرجِّحه على اللغة . وغاي…

( 1541 ) [1624] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أوسق ، يَشُكُّ دَاوُدُ بن الحصين . و( قوله : فيما دون خمسة أوسق ) أو (…

باب النَّهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة2

نَعَمْ . ( 11 ) ومن باب : النَّهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة قد تقدَّم القول في أصل اشتقاق المحاقلة . وقد فسَّرها ها هنا جابر : بأنَّها بيع الزرع القائم بالحب كيلاً . وقال الجوهري في الصحاح : المحاقلة : بيع الزرع في سنبله بالبرِّ . وقد نُهِي عنه . قلت : و…

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمزابنة ، والمخابرة وَالْمُعَاوَمَةِ ، وفي رواية : بَيْعُ السِّنِينَ: ( عوض الْمُعَاوَمَةُ ) . وَعَنْ الثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا . والمعاومة : بيع الثمر أعوامًا . وهو…

باب ما جاء في كراء الأرض3

( يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خرَجًا معلومًا ) وفي اللفظ الآخر : ( لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه كذا وكذا - لشيء معلوم - ) . وقوله : ( لم ينه ) أي : لم ينه عنه نهي تحريم ، بل نهي تنزيه ، على ما تقرر . الفريق الثاني : هو مالك وأصحابه …

كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُصِيبُ مِنْ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ . وذكر نحوه . و( قوله : كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع في…

لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ والأنهار ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا ، وَيَسْلَمُ هَذَا وَي…

باب المساقاة على جزء من الثمر الزرع2

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، وكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ…

( 1551 ) ( 6 ) [1639] وعنه : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتْ الْي…

باب في فضل من غرس غرسًا2

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَ…

لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ . وفي رواية : وَلَا طَيْرٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ . وفي رواية : إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ . و ( قوله : دخل على أمِّ مبشِّر ) هذا أصحّ …

باب في وضع الجائحة2

إن ذلك لم يثبت مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت من قول أنس ؛ لأن ذلك ليس بصحيح ؛ بل الصحيح : رَفْعُ ذلك من حديث جابر وأنس . على ما ذكرناه في الأصل ، واعتضد ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح . وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : أحد…

إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللَّهُ ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ و( قوله : إذا منع الله الثمرة ) أي : إذا منع تكاملها ، وطيبها . لأن الثمرة قد كانت موجودة مزهية حين البيع ، كما قال في الرواية الأخرى : ( إن لم يثمرها الله ) أي : لم يكمل ثمرتها . وقد…

باب قسم مال المفلس والحث على وضع بعض الدين3

يلازم لإمكان أن يظهر له مال ، ولا يكلَّف أن يكتسب ، لا هو ولا مستولدته . وهذا كلّه مردود بنص القرآن ، وبقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ : ( خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك ) . ولا يجب أن يتصدق عليه ، ومن فعل ذلك ، أو حضَّ عليه كان خيرًا له ، وفيه ثواب كثي…

تألَّى ، يتألَّى ، وائتلى ، يأتلي . وآلى يؤلي . كل ذلك بمعنى الحلف . وفيه ما يدلُّ على أن سؤال الحطيطة والرفق جائز ؛ إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ سمعه . وقد كره مالك ذلك ، لما فيه من المهانة ، والمنَّة . قلت : وهذه الكراهة من مالك : إنما هي من طر…

فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ فَاقْضِهِ . و( قوله : إن كعبًا تقاضى ابن أبي حَدْرد دَيْنًا في المسجد ) أي : سأل من اب…

باب في إنظار الْمُعْسِر والتجاوز عنه3

يَا رَبِّ ، آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ ، فَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ ، وَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ . فَقَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى : أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي فَقَالَ عُقْبَة…

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ . و( قوله : حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له شيء من الخير ) هذا العموم مخصَّص قطعًا بأنه كان مؤمنًا ، ولولا ذلك لما تجاوز عنه ، فـ إِنَّ الل…

إنه صاحب الحق ، لبعد المعنى ، وعدم ما يدل عليه . و( قوله : وإذا أُتْبِعَ أحدكم على مليء فليتبع ) أُتبع -بضم الهمزة ، وتخفيف التاء ، وكسر الباء - مبنيًّا لما لم يُسم فاعله عند الجميع . فأما : ( فليتبع ) فبعضهم قَيَّده بتشديد التاء ، وكذلك قيَّدته على من يوثق به…

باب النَّهي عن بيع فضل الماء وإثم منعه2

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( 20 ) ومن باب : النَّهي عن بيع فضل الماء ( قوله : ن…

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ . وفي رواية : لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ . و( قوله : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) وفي اللفظ الآخر : ( لا يبع ) فمعناه - والله أعلم - : أن الإنسان السَّابق للماء الذي في الفي…

باب النهي عن ثمن الكلب والسنور وحلوان الكاهن وكسب الحجام4

) باب النهي عن ثمن الكلب ، والسنور ، وحلوان الكاهن ، وكسب الحجام ( 1567 ) [1658] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . ( 21 ) و…

شَرُّ الْكَسْبِ: مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ . و( قوله : شرُّ الكسب مهر البغيّ ، وثمن الكلب ، وكسب الحجَّام ) . ( الكسب ) في الأصل هو : مصدر . تقول : كسبت المال ، أكسبه ، كسبًا . وقد وقع في هذا بعض الحديث موضع المكسوب ، فإنه أ…

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ . و( قوله : ثمن الكلب خبيث ، وكسب الحجَّام خبيث ) إن حملنا الكلب ها هنا على العموم كان الخبيث بمعنى المكروه تسوية بينه وبين كسب الحجَّام . وقد تبيَّن أنه مكروه ، وإن حملناه على غير المأذون في اتخاذه كان ا…

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . و( قوله : زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنَّور ) لفظ : ( زجر ) يشعر بتخفيف النهي عنهما ، وأنَّه ليس على التحريم كما قررناه بل على التنزه عن ثمنهما . وقد كره بيع السِّنور أبو…

باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها3

قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها ، فنقتله ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها فقال : ( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ؛ فإنه شيطان ) . فمقتضاه : أن الأمر كان بقتل الكلاب عامًّا لجميعها ، وأنه…

مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ . ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ . وفي رواية : وَأرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ . و( قول ابن عمر : كان لأبي هريرة زرع ) لا يفهم منه أحد من العقلاء تهمة في حق أبي هريرة . وإنما أرا…

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . و( قوله : من اقتنى كلبًا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ) وفي أخرى : ( من عمله كل …

باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام4

فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ . فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ مَا كَانَ عِنْد…

إن الله حرَّم شربها وحرَّم بيعها . ويحتمل أن يكون معناه : إن الذي اقتضى تحريم شربها اقتضى تحريم بيعها ؛ إذ لا تراد إلا للشرب ، فإذا حرم الشرب لم يجز البيع ؛ لأنه يكون من أكل المال بالباطل . وقد دلَّ على صحة هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرَّم على…

أنتم تسمونه خنزيرًا ؛ أي : لا تسمِّيه العرب بذلك . وقد اتَّقاه مرة أخرى على جهة الورع ، والله تعالى أعلم . فأمَّا البري : فلا خلاف في تحريمه ، وتحريم بيعه ، وأنه لا تعمل الذكاة فيه . ومن هنا قال كافة العلماء : إن جلده لا يُطَهِّرهُ الدِّباغ ، وإنما يُطَهِّرُ ا…

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا . و( قوله : أنَّه بلغ عمر : أن سمرة باع خمرًا ) اختلف في كيفية بيع سمرة ـ رضي الله عنه ـ الخمر على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ، ظ…