حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي · ت. 656هـ

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

أبواب الصرف والربا

24 حديثًا · 14 بابًا

باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق2

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ . ومن أبواب الصَّرف والربا ( 25 ) ومن باب : تحريم التفاضل والنساء الصَّرف : مصدر صرف ، يصرف ، صرفًا : إذا دفع ذهبا ، وأخذ فضة ، أو عكسه . هذا عُرْفُه الشرعي . وحقيقته : بيع ذهب ب…

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . و( قوله : الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) الرواية …

باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب2

إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يُغْبَن المسلمون في المغانم عمَّا ذكرناه : من أن هذا البيع إنما كان بعد القسمة ، ولو سلَّمنا أنها كانت قبل القِسْمة لكان عدوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك المعنى إلى قوله : ( الذهب بالذهب وزنًا بوزن ) ضائعًا ، لا معن…

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ . و ( قول فضالة : اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارًا ) كذا وقع هذا اللفظ عند كافة الشيوخ : ( فيها اثنا عشر دينارًا ) . وقد سقط هذا اللفظ عند ابن عيسى ، وابن ا…

باب ترك قول من قال لا ربا إلا في النسيئة2

لا ربا إلا في النسيئة . وهكذا وقع هذا اللفظ في البخاري ، وهو مقتضى قوله هنا : ( لا ربا فيما كان يدًا بيد ) فينتفي ربا الفضل . وقد قدَّمنا : أن هذا الخلاف شاذٌّ ، متقدَّم ، مرجوع عنه ، كما قد نص عليه هنا من رجوع ابن عمر ، وابن عبَّاس عنه . وممن قال بقولهما من ا…

لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ . و( قول أبي سعيد لابن عباس : أرأيت قولك في الصرف ، أشيئًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئًا وجدته في كتاب الله ؟ ) سؤال منكر لما سمعه ، طالب للحقيقة بالدليل ، بان على أن لا دليل على الأحكام الشرعية إلا الكتاب و…

باب اتِّقاء الشبهات ولعن المقدم على الربا2

ما سُمِّي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلبِ من قلبٍ وتَحْوِيلِ ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو التزمت فيه تفخيم قافه ؛ تفريقًا بينه وبين أصله ، وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه ؛ إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم ، وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم …

( هم سواء ) . آكل الربا : آخذه . وعبَّر عن الأخذ بالأكل ؛ لأن الأخذ إنما يُرَاد للأكل غالبًا ؛ ومنه قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ؛ أي : يأخذونها ، فإنه لم يعلّق الوعيد على أموال اليتامى من حيث الأكل فقط ، بل من حيث إتل…

باب الاستقراض وحسن القضاء فيه3

فكيف يجوز له أن يؤدِّي دينه ، ويبرئ ذمته مِمَّا لا يجوز له أخذه . ويجاب عنه : بأنه لَمَّا لم يأخذه لنفسه صار بمنزلة من ضمنه في ذمته إلى وقت مجيء الصدقة . فلو لم يجئ من إبل الصدقة شيء لضمنه لمقرضه من ماله ، والله أعلم . وقد تقدَّم الكلام على الزيادة في القضاء .…

فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً . و( قوله : كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين ، فأغلظ له ) هذا الرجل كان من اليهود ، فإنهم كانوا أكثر من يعامل بالدَّين . وحكي : أن القول الذي قاله ، إ…

إنه حسن صحيح . قلت : ويلزمُهم على هذا : ألا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ، ولا بخلافه . فلا يجيزون بيع شاة بشاة ، ولا بفرس إلى أجل . ويلزمهم عليه ألا يجيزوا فيه القرض ، وكل ذلك معلوم البطلان من الشرع . ويدل على خلاف ما قالوه ما روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العا…

باب في السلم والرهن في البيع2

أيامًا يسيرة . وهذا في البلد الواحد ، وأما في البلدين فيغني ما بينهما من المسافة عن اشتراط الأجل إذا كانت معلومة وتعين وقت الخروج . وقال الشافعي : يجوز السَّلم الحالّ . وهذا الحديث حجة عليه ، ولا سيما على رواية من رواه : ( من أسلم فلا يسلم إلا في كيل معلوم ، و…

( 1603 ) ( 126 ) [1696] وعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ . و( قوله : إنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ، ورهنه درعًا …

باب النَّهي عن الحكرة وعن الحلف في البيع3

سمعت الأزهري يقول : خطئ : إذا تعمَّد ، وأخطأ : إذا لم يتعمَّد ، إخطاء ، وخطئًا . والخطأ : الاسم . قلت : وهذا الحديث بحكم إطلاقه ، أو عمومه يدل : على منع الاحتكار في كل شيء . غير أن هذا الإطلاق قد تقيّد ، أو العموم قد تخصص بما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ف…

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ . و( قوله : الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَةٌ للربح ) الرواية : مَنْفَقَةٌ ، مَمْحَقَةٌ -بفتح الميم ، وسكون ما بعدها ، وفتح ما بعدها- وهما في الأصل : مصدران مزيدان محدودان بمعنى : النَّفاق . والمحق…

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ . و( قوله : إيَّاكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق ) ( إياكم ) معناه : الزَّجر ، والتحذير . و( كثرة ) منصوب على الإغراء ، كما تقول : إياك والأسد ؛ أي : احذره واتقه . وإنما حذر من…

باب غرز الخشب في جدار الغير وإذا اختلف في الطريق2

خُشُبَهُ ؛ فقد لا يتسامح في الكثير منها ، ويثقل ذلك للحوق الضرر بذلك . حكي : أن يونس بن عبد الأعلى الصُّدفي سأل عبد الله بن وهب : كيف تروي الحديث : ( خشبة ) على الإفراد ؛ فقال : الذي سمعناه من جماعة : ( خشبة ) على لفظ الواحد . وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ : ك…

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ . و( قوله : إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع ) هذا محمول على أمهات الطرق ؛ التي هي ممر عامة الخلق بأحمالهم ، ومواشيهم . فإذا تشاح من له أرض تتصل بها مع من له فيها حق جعل بينهما سبع أذر…