المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
كتاب الأضاحي
15 حديثًا · 8 أبواب
باب في التسمية على الأضحية وفي وقتها2
هذه أيام ترجيب ، وتعتار . قلت : وظاهر قول أبي داود في العتيرة : إنها منسوخة : أنها لم تبق لها مشروعية على جهة الوجوب ، ولا الجواز . قال القاضي أبو الفضل : وعامة أهل العلم على تركها للنهي عنها ، إلا ابن سيرين فإنَّه كان يذبح العتيرة في رجب ، ولم يره منسوخًا ؛ ي…
الغنم في الضحايا أفضل ، والإبل في الهدايا أفضل . والشافعي يرى أن الإبل أفضل في الضحايا والهدايا نظرًا إلى كثرة اللحم . و( قوله : ولا تَجزِي جذعة عن أحدٍ بعدك ) يعني : من المعز ، وهو الذي لا نعرف فيه خلافًا . وأما الجذع من الضأن : فإنَّه جائز عند الجمهور ، وفيه…
باب إعادة ما ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام1
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَان…
باب ما يجوز في الأضاحي من السن2
قَسَمَ فينا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ؟ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ . وفي رواية : ( عتود ) بدل ( جذع ) . و( قوله : إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن …
( من ذبح قبل الصلاة ، فإنما هو لحم عجله لأهله ، ليس من النُّسك في شيء ) . وقول عقبة : ( قسم فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحايا فأصابني جذع ، فقلت : يا رسول الله ! أصابني جذع ، فقال : ضحِّ به ) . وفي الرواية الأخرى : ( عَتُود ) هذه الرواية تدلُّ على أن…
باب ما يختار في الأضحية2
بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّى بِهِ . ( 4 ) ومن باب : ما يختار في الأضحية قوله : ( أمر بكبش أقرن ، يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ) أي : أمر بأن ينتخب له كبش على هذه ال…
هذا حديث حسن صحيح . قال القاضي : وضبطُ من يصحُّ أن يُدخله الرجل في الأضحية عندنا بثلاث صفات : أحدها : أن يكونوا من قرابته ، وحكم الزوجين ، وأمِّ الولد حكمهم عند مالك والكافة . وأباه الشافعي في أم الولد ، وقال : لا أجيز لها ، ولا للمكاتب ، والمدبر ، والعبد أن ي…
باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر2
اِئْرَنْ كـ ( ائذن ) ، من أَذِنَ يأذن . ولم يُرْوَ كذلك . وأمَّا تقييد الأصيلي : فقال بعضهم : يكون بمعنى : أَرِني سيلان الدم . قلت : وعلى هذا فيبُعدُ أن تكون ( أو ) للشك ، بل للجمع بمعنى الواو على المذهب الكوفي ؛ فإنَّه طلب الاستعجال ، وأن يريه دم ما ذبح . وما…
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ ... الح…
باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث1
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوا . 1970 - ( 26 ) [1964] وعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤ…
باب الرخصة في ذلك2
فقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ( كنت نهيتكم عن ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فادَّخروا ) . وهذا رفعٌ لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخر عنه . وهذا هو حقيقة النسخ ؛ لأنَّا نقول : هذا لَعمرُ الله ! ظاهر هذا الحديث ، مع أنه يحتمل أن يكون ارتفاعه بأمر آخر غير النسخ…
( يا ثوبان ! أصلح لحم هذه ) ، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة ) ظاهر هذا : أنه ضحَّى في السفر . وعليه : فيكون المسافر مخاطبًا بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر ؛ إذ الأصل عموم الخطاب بها . وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ( أمرت بالأضحى ، وهو لكم سُنَّة ) وهذا …
باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره3
إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا . وفي رواية : إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ . وفي أخرى : مَنْ كَا…
كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي، هَذ…
( حق ، وأن تتركه حتى يكون ابن مخاض ، أو ابن لبون زُخْزبًّا ، خيرٌ من أن تكفأ إناءك وتُوَلِّه ناقتك ، وتذبحه ، يلصقُ لحمه بوبره ) . قلت : وعلى هذا : فالفَرَع هنا : إنما هو الصغير . ألا ترى أنه فسّره بذلك ، ولا فرق بين أوَّل النتاج ، ولا بين ما بعده . والمعروف ع…