سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها
141 حديثًا · 19 بابًا
باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية2
ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا عِنْدَهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر25
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا
إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ أَوْ لِلنَّاسِ ، ثُمَّ يُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا لِعُذْرٍ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا أَوْ لَمْ يُرَدْ بِهِ
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ " ، فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ قَالَ : " فَأَجِبْ
تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَاخْرُجْ
أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً
أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّ هَلًا
لَوْ يَعْلَمُ الْقَاعِدُ عَنْهُمَا مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا
كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ
باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة12
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا
فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ قَرَأتُ
تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِي : صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
صَلَاةُ رَجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى
باب ما جاء في فضل المشي إلى المسجد للصلاة13
فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
يُؤَدِّي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خُطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ عَنْهُ خَطِيئَةً
حِينَ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ
مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ
كَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُذْهِبْنَ الْخَطَايَا
مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ
مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ
إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ مَرَّ إِلَى الْمَسْجِدِ يَرْعَى الصَّلَاةَ
بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ مَحمَوَيهِ ثَنَا أَبُو عَمرٍو مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ
بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب فضل بعد الممشى إلى المسجد وما جاء في احتساب الآثار5
إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ
أَنْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ
يَا بَنِي سَلِمَةَ ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ " قَالُوا : بَلَى فَأَقَامُوا
يَا بَنِي سَلِمَةَ ، دِيَارَكُمْ فَإِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ
الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا
باب فضل المساجد وفضل عمارتها بالصلاة فيها وانتظار الصلاة فيها8
أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا
خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ ، وَأَنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ
لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ
أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ
إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ
إِنَّ عُمَّارَ بُيُوتِ اللهِ هُمْ أَهْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ
باب ذكر الخبر الذي ورد في الأعمى سمع النداء ومن لم يرخص في ترك الحضور ومن رخص فيه في غير الجمعة1
هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ " ، فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَأَجِبْ
باب من جمع في بيته6
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ
أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ قَالَ : صَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : قُومُوا فَصَلُّوا
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ أَوْ مَمْلُوكًا دَعَا أَبَا ذَرٍّ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
أَنَّهُ صَنَعَ طَعَامًا فَدَعَا إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ وَذَرًّا وَأُنَاسًا مِنْ وُجُوهِ الْقُرَّاءِ فَأَمَرَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقَصَّ عَلَيْهِمْ
باب الاثنين فما فوقهما جماعة11
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِي : الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ
وَرَوَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ عَن شُعبَةَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ
وَرَوَاهُ أَبُو الأَحوَصِ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ العَيزَارِ بنِ حُرَيثٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ
أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ
اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ ، وَالثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ
باب من خرج يريد الصلاة فسبق به2
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة5
أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ
مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا ؟ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ
فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَصَلَّى مَعَهُ
صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ وَجَلَسْنَا فَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ مِنْ فِتْيَانِهِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
باب ترك الجماعة بعذر المطر وفي الليل بعذر الريح أو البرد مع الظلمة9
أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ
كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
كَانَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ ظُلْمَةٍ وَرِيحٍ ، أَوْ ظُلْمَةٍ وَبَرْدٍ
نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ
أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ فَلْيَفْعَلْ
أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ
باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه أو أحدهما حتى يتطهر6
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
أَخبَرَنَا أَبُو مَنصُورٍ العَلَوِيُّ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرِ بنُ دُحَيمٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَازِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كُنَاسَةَ الأَسَدِيُّ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ
لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْخَبَثِ
باب ترك الجماعة بحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان11
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ
وَعَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوِهِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلَنَّ
كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ وَقَدْ حَضَرَ الْعَشَاءُ
باب من قام إلى الصلاة إذا أقيمت وقد أخذ حاجته من الطعام3
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ
إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
باب ترك الجماعة بعذر المرض والخوف4
لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ
مَا عُذْرُهُ ؟ قَالَ : " خَوْفٌ ، أَوْ مَرَضٌ
باب ما جاء في منع من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا من أن يأتي المسجد7
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّومِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ
مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ
باب الدليل على أن أكل ذلك غير حرام8
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو النَّضرِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ
لَا وَلَكِنِّي كَرِهْتُهُ لِرِيحِهِ
كُلُوهُ ، مَنْ أَكَلَهُ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبْنَا فِي الْمَسْجِدِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ الْبَصَلِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَكَلَ الْبَصَلَ فِي الْقِدْرِ
باب ما يؤمر به من أكل شيئا من ذلك أن يميته بالطبخ3
وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ
نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ