سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الإحرام والتلبية
116 حديثًا · 28 بابًا
باب الغسل للإهلال7
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ
باب ما جاء في توفير شعر الرأس للحلاق في الاختيار2
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ
كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوَفِّرَ السِّبَالَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
باب ما يحرم فيه من الثياب4
انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ ، وَادَّهَنَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ فِي ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ
مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ
باب الطيب للإحرام17
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ
كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ
أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ إِحْرَامِهِ
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
طَيَّبْتُ أَبِي عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالسُّكِّ وَالذَّرِيرَةِ
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مُحْرِمًا وَإِنَّ عَلَى رَأْسِهِ لَمِثْلَ الرُّبِّ مِنَ الْغَالِيَةِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأُسَغْسِغُهُ فِي رَأْسِي ، ثُمَّ أُحِبُّ بَقَاءَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ فَقَالَ : مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ
لَعَمْرِي أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَرْجِعَنَّ إِلَيْهَا حَتَّى تَغْسِلَهُ فَوَاللهِ لَأَنْ أَجِدَ مِنَ الْمُحْرِمِ رِيحَ الْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجِدَ مِنْهُ رِيحَ الطِّيبِ
باب النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحراما6
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ فِي جِلْدِهِ مِنَ الْخَلُوقِ شَيْءٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنُبَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِستَانِيُّ ثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ
ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِخَيْرٍ : جِيفَةُ الْكَافِرِ
باب من أهل ملبدا2
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُهِلُّ مُلَبِّدًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْغُسْلِ
باب الصلاة عند الإحرام1
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ
باب من قال يهل خلف الصلاة2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ
فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ
باب من قال يهل إذا انبعثت به راحلته11
أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ
كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً
مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ السَّلَامِ
وَاللهِ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ
أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهَلَّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
باب استقبال القبلة عند الإهلال1
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ
باب النية في الإحرام1
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
باب من قال لا يسمي في إهلاله حجا ولا عمرة وأن النية تكفي منهما4
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً
فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ
مَا سَمَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَلْبِيَتِهِ حَجًّا قَطُّ وَلَا عُمْرَةً
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ : أَتُعْلِمُ اللهَ مَا فِي نَفْسِكَ
باب من قال يسمي الحج أو العمرة أو هما عند الإهلال6
قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا
باب من لبى لا يريد إحراما لم يصر محرما2
بَابُ مَنْ لَبَّى لَا يُرِيدُ إِحْرَامًا لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
باب من أحرم بنسك فأراد أن يفسخه لم ينفسخ ولم ينصرف إلى غيره2
يَا رَسُولَ اللهِ ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ أَتَى قَالَ : " بَلْ هِيَ لَنَا خَاصَّةً
كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَنَا يَعْنِي فَسْخَ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ
باب من أهل بما أهل به فلان انعقد إحرامه بما انعقد به إحرام فلان2
بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي : " بِمَا أَهْلَلْتَ
باب رفع الصوت بالتلبية11
أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ
وَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ
أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ
جَاءَ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ
أَتَانِي جَبْرَئِيلُ
أَمَرَنِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالتَّلْبِيَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَبدِ الجَبَّارِ ثَنَا سُرَيجُ بنُ يُونُسَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ : " الْعَجُّ وَالثَّجُّ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ : " الْعَجُّ وَالثَّجُّ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا بَلَغْنَا الرَّوْحَاءَ حَتَّى سَمِعْتُ عَامَّةَ النَّاسِ قَدْ بَحَّتْ أَصْوَاتُهُمْ مِنَ التَّلْبِيَةِ
باب التلبية في كل حال وما يستحب من لزومها4
مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
مَنْ أَضْحَى يَوْمًا مُلَبِّيًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ غَرَبَتْ بِذُنُوبِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ إِملَاءً ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ بِمَكَّةَ ثَنَا أَبُو
أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي رَاكِبًا وَنَازِلًا وَمُضْطَجِعًا
باب من استحب ترك التلبية في طواف القدوم وعلى الصفا والمروة ومن رآها واسعة2
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ
أَنَّهُ قَامَ عَلَى الشِّقِّ الَّذِي عَلَى الصَّفَا فَلَبَّى
باب كيف التلبية10
فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ
كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ
إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُلَبِّي : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ
فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى اسْتَوَتْ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، وَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ
وَلَبَّى النَّاسُ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ وَلَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ فَلَمْ يَعِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا
كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ بِعَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا قَالَ : " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
باب من استحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم1
إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ وَمَا هَكَذَا كُنَّا نُلَبِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
باب ما كان المشركون يقولون في التلبية1
إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ فَيَقُولُونَ : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ . فَيَقُولُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ قَدْ
باب ما يستحب من القول في أثر التلبية1
كَانَ يُؤْمَرُ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ
باب المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية1
لَا تَصْعَدُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ
باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين10
لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ
أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَنَادَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاذَا تَأْمُرُنَا نَلْبَسُهُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ
نَهَى أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ ، وَتَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
قَامَ رَجُلٌ فَنَادَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ
الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا ، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا
الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ
باب المحرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجهها وتجافى عنه1
كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا جَازُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا
باب المرأة تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب2
كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ
باب المرأة تطوف وتسعى ليلا إذا كانت مشهورة بالجمال ولا رمل عليها2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ فَزَارُوا الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ظَهِيرَةً
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا