سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب كسب الحجام
118 حديثًا · 15 بابًا
باب التنزيه عن كسب الحجام6
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ
شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ
أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ
اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ
اعْلِفْ بِهِ النَّاضِحَ ، وَاجْعَلْهُ فِي كِرْشِهِ
باب الرخصة في كسب الحجام13
خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
دَعَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُلَامًا فَحَجَمَهُ ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَجِمُ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَمَهُ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ ، فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَأَجَرَهُ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَجَرَهُ ، وَلَوْ رَأَى بِهِ بَأْسًا لَمْ يُعْطِهِ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ لِلْحَاجِمِ : " اشْكُمُوهُ
احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَتَكَرَّمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَنْصَارِيِّ اجْعَلْهُ فِي عَلَفِ نَاضِحِ الْيَتِيمِ
باب ما جاء في فضل الحجامة على طريق الاختصار6
لَا أَبْرَحُ حَتَّى يَحْتَجِمَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ فِيهِ شِفَاءً
إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ - أَوْ : خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ - الْحِجَامَةُ
وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ فَالْحِجَامَةُ
مِنْ خَيْرِ دَوَاءٍ يَتَدَاوَى بِهِ النَّاسُ
مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ : " احْتَجِمْ
مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعَ رَأْسِهِ إِلَّا أَمَرَهُ بِالْحِجَامَةِ
باب موضع الحجامة6
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ صُدَاعٍ كَانَ بِهِ أَوْ وَثْيٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْيٍ كَانَ بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْيٍ كَانَ بِوَرِكِهِ أَوْ قَالَ بِظَهْرِهِ
كَانَ يَحْتَجِمُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا : اثْنَيْنِ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَوَاحِدًا فِي الْكَاهِلِ
مَنْ أَهَرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ
باب ما جاء في وقت الحجامة7
مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ
خَيْرُ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ
مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَ دَوَاءً لِدَاءِ السَّنَةِ
مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنَ الشَّهْرِ أَخْرَجَ اللهُ مِنْهُ دَاءَ سَنَةٍ
أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ
مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَرَأَى وَضَحًا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا مُحْتَجِمٌ إِلَّا عَرَضَ لَهُ دَاءٌ لَا يُشْفَى مِنْهُ
باب ما جاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء6
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ
إِنْ كَانَ فِي أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ مَا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ ، فَشَرْطَةُ حَجَّامٍ ، أَوْ شَرْبَةُ عَسَلٍ
الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ
مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا
باب ما جاء في إباحة قطع العروق والكي عند الحاجة10
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ
مَرِضَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَرَضًا فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَبِيبًا فَكَوَاهُ عَلَى أَكْحَلِهِ
رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ ، فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ ، ثُمَّ وَرِمَتْ ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ
إِنْ شِئْتُمْ فَاكْوُوهُ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ
إِنْ شِئْتُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ بِالرَّضْفِ
كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي
كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَشَهِدَنِي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ وَكَوَى ابْنَهُ وَاقِدًا
أَنَّهُ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ ، وَاسْتَرْقَى مِنَ الْعَقْرَبِ
باب ما جاء في إباحة التداوي4
إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً
لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ ؟ قَالَ : " خُلُقٌ حَسَنٌ
مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً
باب ما جاء في الاحتماء3
دَعْهُ فَإِنَّهُ لَا يُوَافِقُكَ ، إِنَّكَ نَاقِهٌ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
تَأْكُلُ التَّمْرَ وَبِكَ رَمَدٌ
باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما مضى في الباب قبله19
صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، اسْقِهِ عَسَلًا " . فَسَقَاهُ فَبَرَأَ
عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ
فِي الْقُرْآنِ شِفَاءَانِ الْقُرْآنُ وَالْعَسَلُ
عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَوْ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ
الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ
مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ
مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُمْسِيَ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا السَّامَ
إِنَّ أَلْبَانَهَا أَوْ لَبَنَهَا شِفَاءٌ وَسَمْنَهَا دَوَاءٌ ، وَلَحْمَهَا أَوْ لُحُومَهَا دَاءٌ
التَّلْبِينَةُ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ وَتُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ
عَلَيْكَ بِالتَّلْبِينِ الْبَغِيضِ النَّافِعِ
عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ
قَالَ فِيهِ ابنُ أَبِي عُمَرَ يَعنِي القُسطَ وَذَلِكَ فِيمَا أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى ثَنَا إِبرَاهِيمُ
تَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالزَّيْتِ وَالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ
مَاذَا فِي الْأَمَرَّيْنِ مِنَ الشِّفَاءِ ؟ الصَّبْرُ وَالثُّفَّاءُ
خَيْرُ الدَّوَاءِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَالْعَلَقُ
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا
السَّنَا وَالسَّنُّوتُ فِيهِمَا دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ
دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ
باب لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب1
لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
باب إباحة الرقية بكتاب الله عز وجل وبما يعرف من ذكر الله20
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ
لَوِ اسْتَرْقَوْا لَهَا فَإِنَّ بِهَا نَظْرَةً
بِهَا نَظْرَةٌ فَاسْتَرْقُوا لَهَا
نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ
لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرُّقْيَةِ مِنَ اللَّقْوَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ
وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرِ بنُ عَبدِ اللهِ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِبَنِي عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ
مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً ، أَتُصِيبُهُمْ حَاجَةٌ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ
مَا أَرَى بَأْسًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ
اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ
أَلَا تُعَلِّمِيهَا رُقْيَةَ النَّمْلِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ
إِنَّهُ مِنْ قَدَرِ اللهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الفَارِسِيُّ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو عَمرِو بنُ السَّمَّاكِ ثَنَا حَنبَلُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا يَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا ، فَقَالَ : ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ( دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا ) قَالَ : ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ
باب التمائم12
إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ
مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ
لَيْسَتِ التَّمِيمَةُ مَا يُعَلَّقُ قَبْلَ الْبَلَاءِ
وَرَوَاهُ عَبدَانُ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ وَقَالَ فِي مَتنِهِ إِنَّهَا قَالَتِ التَّمَائِمُ مَا عُلِّقَ قَبلَ نُزُولِ البَلَاءِ وَمَا
لَيْسَتْ بِتَمِيمَةٍ مَا عُلِّقَ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْبَلَاءُ
أَيَسُرُّكَ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا ، انْبِذْهَا عَنْكَ
مَنْ تَعَلَّقَ عِلَاقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا
مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ
مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ
مَا كُنَّا نَكْرَهُهَا إِلَّا شَيْئًا جَاءَنَا مِنْ قِبَلِكُمْ
كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَأْمُرُ بِتَعْلِيقِ الْقُرْآنِ وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
باب الاستغسال للمعين4
الْعَيْنُ حَقٌّ
كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ
أَدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعًا
عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، أَلَا تُبَرِّكُ ، اغْتَسِلْ لَهُ " . فَاغْتَسَلَ لَهُ عَامِرٌ ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ الرَّكْبِ