سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
107 أحاديث · 9 أبواب
باب الخيار بين أن يفرد أو يقرن أو يتمتع وأن جميع ذلك واسع له3
وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ
مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا ، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا
باب من اختار الإفراد ورآه أفضل17
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْرَدَ الْحَجَّ
إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ
وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ
إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ
أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : " بَلْ لِلْأَبَدِ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّتِهِ بِالْحَجِّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ
أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
حَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَجَرَّدَ
إِنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ
يَا بُنَيَّ أَفْرِدْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ
جَرِّدُوا الْحَجَّ
أَنَّهُ أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْحَجِّ
باب ما يدل على أن النبي أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء7
فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَزْوَاجِهِ
حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً
وَرَوَاهُ مَنصُورٌ عَن إِبرَاهِيمَ فَقَالَ فِي الحَدِيثِ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الحَجُّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ
لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ لَمْ يَحُجَّ
اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي
باب من اختار القران وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا25
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً
بِمَ أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، فَانْصَرَفَ
وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دَرَستَوَيهِ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجَبٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ وَثِنْتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
حَجَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ حِجَجٍ : حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَ عُمَرٍ
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي ، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي . فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ؛ وَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي
صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ فَقَدْ ؛ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ : أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ
أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ
إِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ
لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ
هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب من اختار التمتع بالعمرة إلى الحج14
قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ
قَدْ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ
فَعَلْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ فِي الْعُرُشِ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ
أَهَلَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ ، وَكَانَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ حَلَّ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ حَلَّ
هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ
وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنَّهُ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ
أَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ
أَقِمْ عِنْدِي وَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لَهُ : وَلِمَ قَالَ لَكَ ذَلِكَ
نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد20
يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ
نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
إِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ رَبِّنَا فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ
ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ
إِنَّ أَتَمَّ لِلْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ ، أَيْ إِنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ
إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكَ : إِنَّ عُمْرَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ
مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ تَمَتَّعَ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا
لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَنْهَى عَنْهُ
لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ
لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ لَيْسَ فِيهَا عُمْرَةٌ
فَلَا أَرَى هَذِهِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ
باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه5
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً ، إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ
وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَنبَأَ القَاسِمُ المُطَرِّزُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ
وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ كَمَا حَلُّوا
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ
باب ما استيسر من الهدي5
وَسُئِلَ عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَقَالَ : جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرَةُ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ
باب الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم11
الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
قَالَ وَحَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ مِثلَ ذَلِكَ رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِالإِسنَادَينِ جَمِيعًا
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ تُصَامَ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُتَمَتِّعِ
قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ
يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
لَا يَصُومُهَا إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ
إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ
يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ
جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ جَمَعْتُ مَعَ حَجٍّ عُمْرَةً ، فَقَالَ : مَا مَعَكَ مِنَ الْوَرِقِ